منشور رقم 34/ 67 إنابة وزير الصناعة عن وزير الزراعة والثروة الحيوانية
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر وافق على أن يتولى السيد محمد المنصوري وزير الصناعة مهام منصب وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالنيابة أثناء غياب السيد محمد بك درنة وزير الزراعة والثروة الحيوانية عن أرض الوطن والى حين عودته اليها وذلك اعتباراً من 11 أكتوبر 1967.