أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة

2 يناير 2023

منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف

بعد التحية،

الموضوع: الإشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الإدارة بالمصارف

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي يُمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا ، وخصوصاً المادة الثامنة والستون، والمادة التاسعة والستون ، والمادة السبعون ، المنظمات للاشتراطات المطلوبة أعلاه الواردة بقانون المصارف المعدل.

و إيماء إلى المنشور رقم (2010/13) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2010 بشأن تعميم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (20) لسنة 2010 باعتماد دليل الحوكمة للقطاع المصرفي الليبي.

وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم أ.ر.م.ن (2014/108) ، والمؤرخة في 2014/12/28 التي تم بموجبها إحالة النماذج المعدلة المطلوب إستعمالها لمن يتم ترشيحه لوظيفة (عضو مجلس إدارة).

وفي إطار سعي مصرف ليبيا المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية وإلى المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. عليه، ومع عدم الإخلال بمتطلبات دليل الحوكمة للقطاع المصرفي الليبي بهذا الشأن، نُفِيَدُكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بتحديث الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجلس الإدارة، والمتمثلة في التالي:

  1. أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أي مصرف ليبي.
  2. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة شرف أو إخلال بالأمانة.
  3. أن لا يكون قد سبق حرمان المرشح من حقوقه السياسية أو المدنية.
  4. أن لا يكون قد سبق فصل المرشح أو تنحيته بقرار تأديبي أو قضائي.
  5. أن لا يكون قد سبق للمرشح إعلان إفلاسه.
  6. أن لا يكون قد سبق للمرشح الحصول على عضوية مجلس إدارة أو مدير إدارة أو مدير عام في مؤسسة جرت تصفيتها بقرار قضائي.
  7. أن لا يكون قد سبق إيقاف المرشح عن العمل بناءاً على نص المادة (6/119) من قانون المصارف ( وقف المدير العام أو مجلس إدارة المصرف عن العمل بسبب مُخالفة قانون المصارف واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ). 
  8. أن لا يمتلك المرشح أسهماً أو حصصاً في شركات تجارية أو مصرفية تتجاوز النسب المسموح بها وفق تعليمات مصرف ليبيا المركزي.
  9. أن لا يكون المرشح له عضوية أو شراكة بمكتب للمُحاسبة والمراجعة القانونية، أو يُمارس مهنة محاسب قانوني.
  10. أن لا يُدير المرشح مكتباً لتقييم العقارات أو مكتباً هندسياً.
  11. أن لا يكون لدى المرشح أو أحد أقاربه أي صلة قرابة من الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام بالمصرف المرشح لعضوية مجلس إدارته أو منصب المدير العام له.
  12. أن لا يكون المرشح وكيل أو وصي لأي طرف ذو صلة بأسهم في المؤسسة.
  13. أن لايكون قد سبق أن حكم عليك بارتكاب جريمة سواء داخل ليبيا أو خارجها.
  14. أن لا يكون قد منع من حق ممارسة تجارة أو عمل تجاري أو نشاط مالي أو مهنة تتطلب ترخيصا أو تسجيلا أو تفويضا أو قيدت ممارسته لذلك الحق، سواء داخل ليبيا أو خارجها.
  15. أن لا يكون قد سبق و أن أبدى عدم الاستعداد للامتثال لأي أنظمة أو لوائح أو تعليمات أو سبق له تقديم العون لأي شخص أخر في مخالفة أحكام أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات بأي شكل من الأشكال أو تحريضه على مخالفتها.
  16. أن لا يكون قد سبق و أن تم إدانته بممارسة أي نشاطات غير مصرح بها أو غير مرخص بممارستها سواء داخل ليبيا أو خارجها.
  17. أن لا يكون قد سبق وأن كان مُرتبطاً بأي نشاط غير قانوني متعلق بالأعمال المصرفية أو تلقي الودائع أو أي تعاملات مالية أو تجارية أخري سواء داخل ليبيا أو خارجها.
  18. أن لا تنقصه أي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات والمعرفة اللازمة للقيام بمهامه والمنصوص عليها في التعليمات النافذة.
  19. أن لايكون قد سبق وان عجز عن الوفاء بالتزاماته المالية بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية تجاه البنوك أو شركات التمويل حال استحقاقها.
  20. أن لا يكون قد سبق وأن عجز عن الوفاء بدين مستحق وواجب الدفع بموجب حكم صادر من المحكمة أو قرار صادر من لجنة قضائية مختصة.
  21. أن لا يكون قد سبق أن تقدم بطلب إعلان إفلاس أو قدم في حقه طلب إفلاس أو حكم عليه بالإفلاس أو دخل في أي تسوية مع الدائنين أو خضع لأي إجراءات مشابهة.
  22. أن لا يكون قد سبق و أن كان مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في منشأة تعرضت للإفلاس أو التصفية أو تحت الوصاية في الوقت الذي كانت له علاقة بهذه المنشأة أو خلال عام واحد من انتهاء تلك العلاقة سواء داخل
  23. أن لا يكون مساهم أو عضو مجلس إدارة أو مدير في مؤسسة تُمارس نشاط مُماثل أو مُشابه لنشاط ليبيا أو خارجها. المصرف في ليبيا.
  24. مراعاة التنوع في التخصصات الأكاديمية المالية والقانونية والإدارية.
  25. فيما يخص غير الليبيين يجب إن يتم توفير إفادة بعدم الممانعة من تقلد هذه الوظيفة من المصرف المركزي التابع لبلد المرشح، وكذلك إفادة من جهة العمل التابع لها.

وإذ تحيل إليكم هذه التعليمات بغية وضعها موضع التنفيذ، يطلب منكم إرفاق إستبيان لمرشحي وظائف (عضو مجلس الإدارة ) ، مع مراعاة الاشتراطات سالفة الذكر قبل إنعقاد الجمعية العمومية للمصرف بمدة كافية.

والسلام عليكم 

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 10 جمادى الآخر 1444 هـ
  • الموافق 02 يناير 2023 م