Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2016 م بشأن ضوابط فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح

6 نوفمبر 2016

منشور رقم 3 لسنة 2016 م بشأن ضوابط فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح

محافظ مصرف ليبيا المركزي،

  • تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف .
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن غسل الأموال.
  • وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة سنة 1999 م و المصادق عليها بالقانون رقم 31 لسنة 2001 م.
  • وعلى منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2016 م بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء، الصادر بتاريخ 2016/10/25 م . 
  • وعلى منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 2015 م. بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لسنة 2009 م بشأن المواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية، الصادر بتاريخ 2016/10/25 م. 

تلتزم كافة المصارف التجارية العاملة في ليبيا بما يلي: 

أولا ضوابط فتح الحساب

  1. لا يتم فتح الحساب للمنظمة أو المؤسسة أو الجمعية، إلا بعد الحصول على الترخيص من جهة الاختصاص و استيفاء كافة المتطلبات النظامية، وبعد الحصول على موافقة إدارة الرقابة على المصارف والنقد على فتح الحساب باعتبارها جهة الإشراف على القطاع المصرفي. 
  2. تلتزم المنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح بالتعامل مع مصرفين فقط، وذلك مراعاة للتوزيع الجغرافي لفروع المصارف.
  3. على المصارف إصدار ترقيم خاص بالمنظومة لتصنيف المنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح. 

ثانياً: ضوابط التعامل بالحساب

  1. توحيد الحسابات المصرفية الخاصة بكل منظمة أو مؤسسة أو جمعية في حساب تجميعي رئيسي فقط، تتم عملية الصرف من خلاله لتسهيل عملية المتابعة، على أن تكون الحسابات الفرعية لغرض تجميع التبرعات فقط.
  2. يتم تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح عن طريق المصرف الذي ترغب الجهة في فتح حساب طرفه.

ثانياً – ضوابط التعامل بالحساب

  1. تقديم تعهد معتمد من قبل المخولين بإدارة حساب المنظمة أو المؤسسة غير الهادفة للربح يفيد بأنه ليس لديها حسابات طرف مصارف أخرى عدا المذكورين في الطلب المقدم في الخصوص. 
  2. تلتزم المصارف بإحالة كافة المستندات المتعلقة بالمنظمة مثل النظام الأساسي المعتمد وعقد التأسيس ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم بموجبه تسمية أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على الإشهار من الجهات ذات العلاقة إلى إدارة الرقابة على المصارف و النقد.
  3. تكون متابعة حركة الحساب الخاص بالمنظمة أو المؤسسة الغير هادفة للربح بشكل مباشر من رئيس وحدة الامتثال ووحدة غسل الأموال والسيد / المدير العام للمصرف، والتي من خلال التقارير الدورية المعدة في الخصوص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • د. مختار الهادي الطويل
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 6 نوفمبر 2016 م