منشور رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة قرار المحافظ رقم 96 لسنة 2015، بوضع ضوابط لتنظيم إستعمال النقد الاجنبي
مصرف ليبيا المركزي
السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي
الموضوع: وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتحيلة، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.
وإذ تحيط صورة من قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته