منشور رقم 3 لسنة 2011 بشأن تحويل مرتبات العاملين بعقود عمل مغتربة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 فبراير 2011
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 3 لسنة 2011 بشأن تحويل مرتبات العاملين بعقود عمل مغتربة
مصرف ليبيا المركزي،
الاخوة/ المدراء العامون بالمصارف التجاري
الأخ المدير العام. المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: توضيح إستفسارات المصارف المتعلقة بتحويل مرتبات العاملين بعقود عمل مغتربة وفقا لأحكام المنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/3
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي، بشأن المصارف. وبالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بشأن منح المصارف التجارية صلاحيات فتح وإدارة الحسابات المصرفية لغير المقيمين، وتنظيم آلية الصرف والإيداع والتحويل من خلال هذه الحسابات.
وتوضيحاً لبعض الاستفسارات الواردة من بعض المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية، حول آلية التحويلات المصرفية التي تجريها إلى الخارج بأمر الأشخاص الطبيعيين العاملين بعقود استخدام مغتربة من غير المواطنين، أو بأمر الجهات الاعتبارية المختلفة نظير ما تستورده من خدمات أو ما تقوم بتحويله من مرتبات أو مستحقات مالية لغير المقيمين المتعاقدين معها، وفقاً لأحكام المنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/3 الصادر في 2008/1/16 م، نفيد بالآتي:
- تطبيقاً لأحكام المنشور ا.ر.م.ن رقم 2006/5، بإحالة منشور الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 2005/6، يتم إبرام عقود العمل مع غير الليبيين بالدينار الليبي دون تحديد نسبة تحويل من مرتبات العاملين بموجب هذه العقود، بحيث تخضع هذه التحويلات لكافة الضوابط المنظمة لاستعمالات النقد الأجنبي والتعامل فيه.
- يتم إجراء التحويلات إلى الخارج على قوة عقود الاستخدام المغتربة، وفقاً لشروط الدفع المنصوص عليها في تلك العقود، دون تحديد سقف للتحويل. وبالإمكان التحويل بالخصم من حساب الجهة الوطنية أو الأجنبية المتعاقد معها، أو بشكل مباشر من الحساب المصرفي للموظف المغترب.
- يلتزم طالب التحويل، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، باستيفاء وتعبئة المستندات المطلوب تقديمها لأول مرة عند طلب فتح الحساب المصرفي بما في ذلك النموذج المنفذ لسياسات اعرف زبونك KYC، أو التي تطلب لإجراء أي تحويل، وفقاً لمنشورات ا.ر.م.ن أرقام: 2008/3 و 2007/12 و 2009/13، المعممة على كافة المصارف التجارية في هذا الشأن.
- وفقاً لأحكام المنشور ا.ر.م.ن رقم 2001/23 الصادر في 2001/12/31 م بشأن ضوابط استعمالات النقد الأجنبي، والتعامل فيه، يجوز لغير المواطنين شراء النقد الأجنبي نقداً، للأغراض الشخصية عند السفر إلى الخارج، بما لا يتجاوز مبلغ 5,000.00 $ سنوياً، ويستثنى من ذلك أتعاب الأطباء والأساتذة الزوّار من خارج الجماهيرية، المسموح صرفها بالنقد الأجنبي نقداً، بما لا يتجاوز مبلغ 10,000.00 $، وفقاً للرسالة الدورية ا.ر.م.ن رقم 2008/123 الصادرة في 2008/9/14 مسيحي.
- على المصارف مراعاة أية موانع تحول دون التحويل إلى دول أو مصارف محظور التحويل إليها، بموجب تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات أخرى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 21 ربيع الأول
- الموافق: 2011.02.23 م