Skip to main content

منشور رقم 21 لسنة 2012 بشأن ضرورة تقيد المصارف التجارية بالاستفسار من الجهات ذات العلاقة بمستندات الشحن الدولي التي تقدم إليه

5 نوفمبر 2012

منشور رقم 21 لسنة 2012 بشأن ضرورة تقيد المصارف التجارية بالاستفسار من الجهات ذات العلاقة بمستندات الشحن الدولي التي تقدم إليه

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله، وأحكام القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. 

وإلحاقا لمنشور هذه الإدارة رقم 2010/1 المؤرخ في 2010/1/6م، والذي طلب بموجبه من جميع المصارف ضرورة التأكد من صحة مستندات الشحن الدولي التي تقدم إليكم، والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية. 

وإيماء إلى رسالتنا الدورية رقم ارم ن 2010/164 المؤرخة في 2010/8/2م التي تم الإشارة فيها إلى المنشور المذكور أعلاه، والتي تم التأكيد فيها على ضرورة الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية وإخضاع العمليات المشبوهة للاستفسار والتأكد من صحة مستندات الشحن التي تقدم إليكم قبل سدادها.

عليه يطلب إليكم التقيد والالتزام بالاتي: 

  1. الاشتراك في مكتب مراقبة السفن بغرفة التجارة الدولية خدمات الجرائم التجارية . 
  2. ضرورة الإتصال بمكتب مراقبة السفن بغرفة التجارة الدولية للتحقق من مستندات الشحن، وفقا للأعراف الدولية، قبل سداد أية مستندات برسم التحصيل ترد إليكم 
  3. توجيه المراسلين للتحقق من المستندات بشكل مهني، ووفقا للضوابط والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية 600 DCP وخاصة فيما يتعلق ببوالص الشحن وشهادات المنشأ وأخطارهم بأن عدم بذل العناية المهنية اللازمة يترتب عليه منع التعامل المستقبلي معهم. 

كما نفيد بأن عدم الاهتمام، في هذا الخصوص، سيترتب عليه توجيه تهم المشاركة والتقصير والإهمال في حماية المال العام، ودعم شبكات الفساد وغسل الأموال. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ:20 ذو الحجة
  • الموافق 05 نوفمبر 2012 م