منشور رقم 20 لسنة 2012 بشأن التأكد من سلامة المراكز المالية للمصارف التجارية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام بالمصرف الليبي الخارج
بعد التحية،
الموضوع: التأكد من سلامة المراكز المالية للمصارف التجارية
تأسيساً على أحكام المادة 81 والمادة 83 فقرة رابعاً من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م بشأن إنشاء إدارة المراجعة الداخلية ووحدة الامتثال تنفيذا لأحكام المادة 49 من الأنظمة الأساسية للمصارف التجارية.
وبالإشارة إلى المنشورين رقمي ا.ر.م.ن رقم 2004/5، 2005/5 المؤرخين في 2004/6/7، و 2005/3/15، على التوالي، بشأن ضرورة تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، وإنشاء وحدة الامتثال.
وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم 2006/50 المؤرخة في 2006/5/17 م، بشأن الالتزام بضوابط ومعايير الرقابة المصرفية الدولية.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2007/6 المؤرخ في 2007/1/11، بشأن الاختصاصات الاسترشادية لإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، ووحدة الامتثال للاستعانة بها في تحديد اختصاصات هذه الوحدات الإدارية التي تأسست في المصارف التجارية.
وإيماء إلى ما ورد بالفقرة 2 من البند ثانياً، بشأن تقرير مشروع المنظومة المحاسبية للمصارف التجارية FLEXCUBE ضمن محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لمشروع نظام المدفوعات الوطني لسنة 2012م، المنعقد بتاريخ 2012/10/15م، والي ما توصل إليه من توصيات متعلقة بمشروع نظام المدفوعات الوطني ومكوناته.
عليه يطلب منكم ضرورة التأكد من سلامة البيانات الواردة بالمراكز المالية لمصارفكم ومراجعتها، وذلك من خلال تفعيل دور المراجعة الداخلية بالمصارف التجارية، بحيث تكون مسئولة مسئولية مباشرة عن صحة المركز المالي للمصرف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته