Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2025 م بشأن تنظيم الفعاليات الرسمية

9 مارس 2025

منشور رقم 2 لسنة 2025 م بشأن تنظيم الفعاليات الرسمية

رئيس مجلس الوزراء،

في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وترشيد الإنفاق العام وبما يضمن حسن إدارة الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، يطلب من جميع الجهات التابعة لمجلس الوزراء التقيد بالضوابط التالية عند تنظيم الفعاليات الرسمية:

  1. ضبط النفقات: ضرورة مراعاة ترشيد المصروفات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات، الاحتفالات، وورش العمل مع الالتزام بتقديم مبررات واضحة لحاجة الجهة لتنظيم الفعاليات.
  2. استخدام المرافق العامة: يلزم استخدام القاعات والمقار الحكومية والأماكن العامة المتاحة لتنظيم الفعاليات باستثناء الأحداث التي يتطلب تنظيمها في مواقع خاصة والتي تستلزم موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي.
  3. تقليل المصاريف البروتوكولية: يقتصر الإنفاق على الضروريات المتعلقة بإقامة الفعاليات مع تخفيض تكاليف الضيافة، الهدايا التذكارية، والطباعة الورقية، والاعتماد على الوسائل الرقمية قدر الإمكان.
  4. الموافقة المسبقة والنقل التلفزيوني: يتعين على الجهات الحكومية إحالة العروض الفنية والمالية إلى مركز الاتصال الحكومي للحصول على الموافقة المسبقة قبل الشروع في أي ترتيبات التنظيم الفعاليات وذلك لضمان توافقها مع السياسات المعتمدة وضبط الإنفاق العام.
    • يقوم مركز الاتصال الحكومي بإعداد دليل إرشادي يتضمن الفقرات والمواد العامة المستخدمة في الفعاليات الرسمية لضمان توحيد المعايير والرسائل الحكومية المعتمدة.
    • تتكفل قنوات الدولة الرسمية حصرياً بالنقل التلفزيوني المباشر للفعاليات الرسمية وخاصة التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء ويمنع التعاقد مع أي جهات إعلامية أخرى للبث المباشر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
    • تقوم قنوات الدولة بتوزيع إشارة البث المباشر مجاناً لكافة القنوات الراغبة في نقل الفعالية لضمان وصولها إلى الجمهور دون تحميل الجهات المنظمة تكاليف إضافية.
  5. مراعاة حقوق الملكية الفكرية: تلتزم الجهات المنظمة للفعاليات باحترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، بما في ذلك الشعارات، المقاطع السمعية والبصرية، والخطابات المعتمدة، وذلك وفق القوانين واللوائح النافذة.
  6. إعداد تقرير تفصيلي: تلتزم الجهات بتقديم تقرير مفصل عن تكاليف الفعاليات بعد انعقادها، يتضمن تقييم الفائدة المرجوة مقارنة بالمصاريف المعتمدة.

عليه: يطلب من كل الجهات المعنية التقيد والالتزام.

  •  م. عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رمضان 1446 هـ
  • الموافق 09/ 03/ 2025 م
     

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح