Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على إستعمال البطاقات المصرفية والحوالات السريعة بمختلف أنواعها

15 يناير 2018

منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على إستعمال البطاقات المصرفية والحوالات السريعة بمختلف أنواعها

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف 

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقاً لإحكام القانون. 

وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2017/1)، الصادر بتاريخ 2017/01/01 م بشأن معايير الصيرفة الإسلامية. 

وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2017/3)، الصادر بتاريخ 2017/02/01 م بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي التي سيتم صرفه لأرباب الأسر الليبية للأغراض الشخصية لسنة 2017م. 

وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم (2017/153)، الصادر بتاريخ 2017/08/08 م، بشأن خصم قيمة النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية من حساب رب الأسرة الجاري بالعملة المحلية طرف المصرف الذي يدير حسابه، وعدم الطلب من رب الأسرة إيداع القيمة نقداً. 

وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم (2017/212)، الصادر بتاريخ 2017/12/21م، بشأن إفادتكم بأنه تقرر صرف مخصصات النقد الأجنبي التي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية بقيمة (500.00 بيع دولار أمريكي) لكل فرد من أفراد الأسرة، للأغراض الشخصية لسنة 2018م. 

نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة ببعض التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على استعمال البطاقات المصرفية والحوالات السريعة بمختلف أنواعها، والصادرة في إطار الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، الذي سيتم صرفه لأرباب الأسر الليبية، وذلك على النحو التالي: 

أولاً: عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية

ر.تنوع العمولةقيمة العمولة
1إصدار أو تجديد البطاقة ( تخصم مرة واحدة فقط ) على ألا تقل صلاحية البطاقة المصدرة عن عامينبحد أقصى 75 دينار
2العمولة السنوية لإدارة حساب البطاقةبحد أقصى 24 دينار
3الشحنبحد أقصى 2 دينار
4إصدار بطاقة بدل فاقد / إعادة إصداربحد أقصى 100 دينار
5عمولة الشراء عن طريق أجهزة نقاط البيع وشبكة المعلومات “الدولية” الانترنتبحد أقصى 1 دولار أمريكي
6عمولة السحب النقدي من آلات السحب الذاتي الدولية عن كل عمليةبحد أقصى 4 دولار أمريكي لكل 100 دولار أمريكي

على أن يراعى في احتساب عمولة المصرف مقابل بيع النقد الأجنبي وفق السعر الرسمي يوم الشراء، مضافاً إليها مبلغ (7.500) دينار عن كل فرد من أفراد الأسرة مقابل خدمات، وتخصم من الحساب الجاري بالعملة المحلية مرة واحدة. 

ثانياً: تستمر المصارف بإتمام إجراءات بيع النقد الأجنبي لأرباب الاسـر علـى الحسابات المفتوحة لهذا الغرض سابقاً، والمقيدة بمنظومة أرباب الأسر، على أن يتقدم رب الأسرة بطلب شراء عملة أجنبية وفق النموذج رقم (2018/1) المرفق، كما لرب الأسرة الحرية الكاملة بشأن شحن بطاقة سابقة صدرت على قوة الحساب في السابق، أو إصدار بطاقة جديدة، أو إجراء حوالة سريعة وفقاً للضوابط الصادرة بالخصوص وبناءً على طلبه. 

ثالثـا: يتم شحن البطاقة أو إجراء حوالة سريعة لرب الأسرة أو أحد أفراد عائلته البالغين سن الرشد فقط، خصماً على الحساب الشخصي لرب الأسرة بالعملة الاجنبية المفتوحة لهذا الغرض وبناءً على طلبه. 

رابعاً: تلتزم المصارف بالعمولات المحددة على الحوالات السريعة بمختلف أنواعها وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين وسترن يونيون (Western Union) أو موني جرام MoneyGram) والمصرف والمعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي، وبما لا يتعارض مع الفقرة (7) من الرسالة الدورية إ.ر.من رقم (2015/128) الصادرة بتاريخ 2015/11/29م. 

خامسا: تكون عملة التحويل للحوالة السريعة الصادرة الدولار الأمريكي، ويتم إجراء الحوالة السريعة الصادرة بهذه العملة، واحتساب وخصم العمولات المترتبة على هذه الحوالات حسب الاتفاق مع الشركتين ) وسترن يونيون وموني (جرام بالدولار الأمريكي، ويكون السقف المحدد للحوالات السريعة (3000) دولار للحوالة الواحدة يومياً وبما لا يتجاوز (5) حوالات في الشهر الواحد. سادسا: تتم عملية خصم العمولات المقررة بالدينار الليبي والمشار إليها بالبند أولاً من حسابات أرباب الأسر بالعملة المحلية. 

سابعا: تلتزم المصارف بالاسقف المحددة للسحب النقدي عن طريق آلات السحب الذاتي والدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع وفقاً للآتي:

التصنيف سقف السحب النقدي سقف الدفع الإلكتروني 
يومي 500 دولار أمريكي 2000 دولار أمريكي 
شهري8000 دولار أمريكي 20000 دولار أمريكي 

ثامناً: يتم إصدار البطاقات الالكترونية الدولية المنفذة لبيع النقد الأجنبي لأرباب الأسر، وفق المنشور إ.ر. م. ن رقم (2017/3) بالدولار الأمريكي ( تكون عملة البطاقة الدولار الأمريكي )، ويمكن شحن قيمة مخصصات أرباب الأسر على نفس البطاقات الالكترونية الدولية الصادرة سابقاً لهذا الغرض، والتي لم تنتهي صلاحيتها وذلك بناءً على طلب رب الأسرة، ولا يتم إصدار بطاقات جديدة إلا بناءً على طلب منه. 

تاسعا: تستخدم الحسابات المفتوحة بالنقد الأجنبي لأرباب الأسر وفقاً للمنشور إ.ر.م.ن رقم (2017/3) البند ثانياً ) وسائل استخدام النقد الأجنبي)، ويسمح لأصحاب هذه الحسابات التحويل من وإلى حسابات أرباب الأسر الأخرى المفتوحة بالدولار الامريكي لهذا الغرض بناءً على طلب من صاحب الحساب ( رب الأسرة)، وذلك وفقاً للنموذج رقم (2018/2) المرفق، شريطة أن تكون عملية التحويل داخل نفس المصرف، وأن تستخدم تلك الحسابات وفقاً للتعليمات والضوابط الواردة بهذا المنشور، على أن يتم إدخال بيانات التحويل الداخلية التي تتم في هذا الإطار في الشاشة المخصصة لذلك في منظومة أرباب الأسر، ويتم موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بتقرير أسبوعي مفصل عن تلك الحوالات، يتم خصم عمولة التحويل بالدينار الليبي من حساب رب الأسرة بالدينار الليبي بمبلغ (10) د.ل) للحوالة. 

عاشراً: تلتزم المصارف بتوعية زبائنها بالأوجه الصحيحة لاستخدام البطاقات الالكترونية الدولية وطريقة استعمالها، والإعلان عنها، والرد على استفساراتهم، وتوفير مسؤولين بفروع المصارف لخدمات العملاء، وتعريف الزبائن بالعمولات التي تتقاضاها المصارف، والإعلان عنها في لوحة الاعلانات معتمدة من قبل إدارة المصرف، مع نشرها على الموقع الرسمي لكل مصرف على شبكة المعلومات الدولية، وأية وسائل أخرى متاحة. 

عليه يطلب إليكم إيلاء الموضوع العناية المطلوبة، وعلى المصارف اتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات الواردة بهذا المنشور موضع التنفيذ، بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصارفكم (المراجعة الامتثال، غسل الأموال متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الأقسام والادارات المختصة بالموضوع، وفقاً لما تضمنته تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها، وسيتم إخضاع المصارف لعمليات التفتيش النوعي المستمر، وفي حالة تبيّن عدم الالتزام، يتحمل المصرف المخالف المسؤولية المترتبة على ذلك، وتطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديله، ولمصرف ليبيا المركزي إيقاف تقديم هذه الخدمة على المصارف المخالفة لما ورد بهذه التعليمات. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

  • مصباح عمار المزوغي 
  • نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات 
  • التاريخ: 28 ربيع الآخر 1439هـ 
  • الموافق: 15 يناير 2018م

طلب شراء عملة أجنبية للمواطنين للأغراض الشخصية ( غير التجارية) وفقاً للمنشور إ.ر.م.ن رقم (2018/1) 

نموذج رقم (2018/1) 

المصرف:………………………………..

الفرع:…………………………………..

أنا:……………………………………….    الرقم الوطني:……………………………. 

رقم القيد:…………………………………    جواز سفر رقم:………………………….

تاريخ ومكان الميلاد:……………………..   الجنس:………… عنوان الإقامة:………….

رقم البطاقة الشخصية:…………………….   أسم الأم بالكامل:……………………….. الحالة الاجتماعية:…………….. 

عدد أفراد الأسرة:………. المقيم في:……………….. رقم الهاتف:………………. 

أرغب في شراء مبلغ من النقد الأجنبي وقدره:…………………… دولار أمريكي 

على أن تقيد القيمة في حسابي رقم: ………………………

مرفق بالمستندات التالية: الرقم الوطني لأفراد العائلة حديث 

إسم مقدم الطلب:………………… 

التاريخ:….. /…… / ……

التوقيع:………………………..

لإستعمال الفرع المصرفي الذي طرفه صاحب الطلب 

أسم الموظف المختص:………………………. اعتماد مكتب المراجعة الداخلية:…………………

التوقيع:………………………………      التوقيع:…………………          

التاريخ:…………………………….       التاريخ:……………………………. 

اعتماد مدير الفرع 

التوقيع:………………………………

التاريخ:…………………………….

الختم:………………………………

طلب إجراء حوالة داخلية بالنقد الأجنبي الخاصة بمخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي وفقاً للمنشور ا.ر.م.ن رقم (2018) 

نموذج رقم (2018/2) 

المصرف:………………………………..

الفرع:…………………………………..

رقم الحساب المصرفي بالدينار الليبي:…………………… 

رقم الحساب لرب الأسرة بالدولار الأمريكي:……………….

أنا مقدم الطلب رب الأسرة:……………………………… جواز سفر رقم:…………………..

تاريخ ومكان الميلاد:…………………….. الجنس:………… عنوان الإقامة:………….

أرغب في إجراء حوالة داخلية بالنقد الأجنبي بمبلغ:……………………….. دولار أمريكي إلى الحساب رب الأسرة بالدولار الأمريكي رقم:……………………..

الاسم بالكامل لرب الأسرة:……………………. جواز سفر رقم:………………..عنوان الإقامة:………….

اسم الفرع المصرفي:……………………

مرفق بالمستندات التالية: 

صورة من إثبات الهوية سارية المفعول 

إسم مقدم الطلب:………………… 

التاريخ:….. /…… / ……

التوقيع:………………………..

لإستعمال الفرع المصرفي الذي طرفه صاحب الطلب 

المطابقة التوقيع والتأكد من إجراءات المعاملة المقدمة من صاحب الطلب 

أسم الموظف المختص:………………………. اعتماد مكتب المراجعة الداخلية:…………………

التوقيع:………………………………      التوقيع:………………………….          

التاريخ:…………………………….       التاريخ:……………………………. 

اعتماد مدير الفرع 

التوقيع:………………………………

التاريخ:…………………………….

الختم:………………………………