منشور رقم 2 لسنة 2015 بشأن إلغاء المادة الثانية في قرار السيد المحافظ رقم 1 لسنة 2013 وإضافة حكم
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 فبراير 2015
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 2 لسنة 2015 بشأن إلغاء المادة الثانية في قرار السيد المحافظ رقم 1 لسنة 2013 وإضافة حكم
مصرف ليبيا المركزي
السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، وفقاً لإحكام القانون.
وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م. ن رقم 1 لسنة 2013م، الصادر في 2013/01/02م، المحال بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م، الصادر بتاريخ 2013/01/01 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض.
وإذ تحيل إليكم طيه صورة من قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 2015م المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد المجيد محمد الماقوري
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف
- التاريخ: 21 ربيع الثاني 1435هـ
- الموافق 11 /2015/02 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.