Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2015 بشأن إلغاء المادة الثانية في قرار السيد المحافظ رقم 1 لسنة 2013 وإضافة حكم

11 فبراير 2015

منشور رقم 2 لسنة 2015 بشأن إلغاء المادة الثانية في قرار السيد المحافظ رقم 1 لسنة 2013 وإضافة حكم

مصرف ليبيا المركزي 

السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية 

السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، وفقاً لإحكام القانون. 

وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م. ن رقم 1 لسنة 2013م، الصادر في 2013/01/02م، المحال بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م، الصادر بتاريخ 2013/01/01 م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 

نفيدكم بصدور قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 2015م، بتاريخ 2015/02/10م بشأن إلغاء المادة الثانية في قرار السيد المحافظ رقم 1 لسنة 2013م وإضافة حكم

وإذ تحيل إليكم طيه صورة من قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 32 لسنة 2015م المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ: 21 ربيع الثاني 1435هـ 
  • الموافق 11 /2015/02 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.