منشور رقم 2 لسنة 2012 م بشأن ترقيات الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 يناير 2021
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
منشور رقم 2 لسنة 2012 م بشأن ترقيات الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية
وزير العمل والتأهيل
استنادا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وحرصا من وزارة العمل والتأهيل على إجراء الترقيات في الموعد المحدد لاستحقاقها للموظف، وضمانا لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومراعاة الأحكام والقواعد والشروط والضوابط الواجب مراعاتها في إجراء حركة الترقيات السنوية للموظفين والتزام جميع الوحدات الإدارية بها وتنفيذها.
عليه يمكنكم إجراء حركة الترقيات السنوية للموظفين دون التقيد بتاريخ محدد لإجرائها مع التقيد بالشروط والضوابط التالية:
أولاُ: الترقيات العادية:
- وجود ملاك وظيفي معتمد و وظائف شاغرة من ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج تحتها وظائف المرشحين للترقية مع بيان أرقام ومسميات وظائف المرشحين للترقية بالملاك المعتمد.
- أن يكون المرشحون للترقية قد استوفوا الشروط اللازمة لشغل الوظائف المرشحين للترقية إليها.
- أن يتم الترشيح للترقية من واقع تقرير الكفاءة تقييم الأداء المعد عن الموظف خلال السنتين الأخيرتين.
- أن تتوفر التغطية المالية اللازمة بميزانية الوحدة الإدارية للسنة المالية الحالية 2012 م.
- أن تستوفي إجراءات عرض المرشحين للترقية على لجنة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية، وتوصيتها بإجراء الترقية وأن يتم اعتماد التوصية بالترقية من قبل الوزير المختص أو من يخوله عملا بأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية.
- أن يكون المرشحون للترقية قد أنهوا المدة المقررة قانونا كحد أدنى للترقية في درجاتهم الحالية وذلك على النحو التالي:
- المرشحون للترقية من الدرجة التاسعة فما دون – أربع سنوات.
- المرشحون للترقية من الدرجة العاشرة الى الدرجة الحادية عشر – خمس سنوات.
- المرشحون للترقية من الدرجة الحادية عشر وما يعلوها – غير محددة المدة.
ويراعى في إجراء هذه الترقية وجود وظائف شاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد للوحدة يمكن الترقية عليها مع وجود تغطية مالية.
وانقضاء هذه المدة لا يكسب الموظف حقاً في الترقية إذ تظل الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الخصوص.
- ضرورة مراعاة أن تكون البيانات التي تقدم عن كل مرشح للترقية دقيقة وصحيحة وواضحة وأن تكون مستوفاة ومستقاة من الملف الشخصي للمرشح.
ثانيا: الترقية التشجيعية:
- إذا قدم المرشح للترقية بحوثا موضوعية لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون إضافة أعباء مالية أو حقق وفراً في المصروفات.
- أن يكون قد حصل على تقارير كفاءة بدرجة ممتاز في الثلاثة سنوات الأخيرة.
- أن يكون قد أمضى في الدرجة الحالية نصف المدة المقررة كحد أدن للترفيه على الأقل.
- ألا يرقى الموظف ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته الوظيفية.
- ألا يزيد عدد المرقين على 5% من مجموع الترقيات التي تتم في الوحدة الإدارية خلال السنة المالية.
بالنسبة للمستحقين للترقية خلال سنة 2010 – 2011 م ولم تتم ترقيتهم يتم إجراء التسويات الوظيفية لهم من قبل لجان شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية التابعين لها بشرط وجود عضو من وزارة العمل والتأهيل في عضوية هذه اللجان استنادا للمادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م.
ولما تقدم يؤمل التقيد بما ذكر اعلاه واعتباره في غاية الأهمية مأخوذا في الاعتبار إحالة كشوفات المرشحين للترقية وفقا للنماذج المرفقة مع مراعاة ضرورة استيفاء كافة البيانات المدرجة بالنموذج على أن ترفق بصورة من الملاك الوظيفي المعتمد للجهة وصورة من اجتماع لجنة شؤون الموظفين إلى إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية بوزارة العمل والتأهيل.
- د. مصطفى علي الرجباني.
- وزير العمل والتأهيل.