منشور رقم 18 لسنة 2012 بشأن تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الإلكترونية مدفوعة القيمة مسبقا
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي
السيد / المدير العام. شركة الصرافة والخدمات المالية
بعد التحية،
الموضوع: تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الإلكترونية مدفوعة القيمة مسبقا
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله. وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2003/16 الصادر في 2003/11/3م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقاً، على قوة الحسابات المقومة بالدينار الليبي أو بالنقد الأجنبي.
وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/13 الصادر في 2012/4/23 م بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإصدار البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقاً، على قوة الحسابات المقومة بالنقد الأجنبي.
وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2012/142 المؤرخة 2012/5/28 م بشأن تخويل المصارف التجارية باستئناف تفعيل البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقا، على قوة حسابات مقومة بالدينار الليبي.
وفي إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الدفع الالكتروني بين العملاء، وتشجيع المواطنين على التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني مقابل مشترياتهم والخدمات الأخرى، نفيدكم بتعليمات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الالكترونية مدفوعة القيمة مسبقاً، والذي كان معمول به في السابق بمبلغ 500.00 $ خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، والسماح للمصارف بإصدار بطاقات الدفع الالكتروني بالقيمة التي تراها مناسبة.
والسلام عليكم،