منشور رقم 16 لسنة 2024 م بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 14 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
-
16-2024-CIRC-CBL
منشور رقم 16 لسنة 2024 م بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
مصرف ليبيا المركزي،
منشور: إ ر م ن رقم 2024/16
السادة / المدراء العامين للمصارف
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا.
وعملاً من مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الضوابط والإجراءات أمام المصارف العاملة في ليبيا لتقديم أفضل الخدمات والأعمال لتلبية احتياجات المتعاملين معها، ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي وذلك على النحو التالي:
المحتويات
أولاً | الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
- تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصرفي CBL ساري المفعول.
- على المصارف بذل العناية الواجبة وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في الخصوص، وذلك للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد، وعدم وجود أية أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
- عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي، وفقاً للمنظومة المخصصة لهذا الغرض.
- يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد الصناعي مبلغ 10 عشرة مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ويكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي 5 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
- في حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى المذكور أعلاه، فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
- تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، على أن تستثنى الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة BULK، وكحد أدنى يجب أن تتضمن الفاتورة المبدئية كافة البيانات المتعلقة بنوع، ووصف، ووزن، وكمية، وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ.
- تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي، ويحظر منح تمويلات بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخه.
- تمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية Back to Back.
- عدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ إصدارها وتاريخ الإبحار قبل تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة Bulk يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل تبليغ الاعتماد المستندي بمدة 15 أيام، ويكون الإبحار فيها قبل 45 يوم، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي MT700 المحالة لمراسليكم.
- السماح للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع “البيض المخصب – تقاوى البطاطا” والبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق منفذ رأس إجدير، حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب الرسالة ذات الرقم الإشاري 1194/1/5 المؤرخة في 03 يوليو 2021، والبضائع ذات المنشأ الجزائري، عن طريق منفذي راس اجدير والدبداب،الجزائري، كما يُسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار النيجر – تشاد – السودان، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق منفذ إمساعد – السلوم حسب الضوابط الواردة برسالة السيد وزير الاقتصاد ذات الرقم الإشاري 5.1.1589 المؤرخة في 03 أبريل 2022 شريطة أن يكون حساب الشركة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة، بنفس الدولة.
- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي ان تقوم بتقديم ما يفيد قبول مبيعاتها عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني الخاصة بالمصارف التجارية وشركات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل مصرف ليبيا المركزي، وأهمها نقاط البيع P.O.S، الخاصة بالشركة حتى يتم عن طريقها إتمام عملية تسويق وبيع المنتجات الموردة عن طريق الاعتمادات المستندية، وكذلك الشركات الخدمية مثل شركات الطيران التأمين الخ.
- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة عبر المنافذ الرسمية في ليبيا، عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلاً من رؤساء المراكز الجمركية، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من إستلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
- الحصول على إذن استيراد مسبق من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لاستيراد الادوية والمعدات والمستلزمات الطبية ومشغلات المعامل على أن يكون لصالح الشركة المصنعة، أو الوكلاء الإقليميين طبقاً لأحكام القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010.
- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد المستندي من واقع الفاتورة المبدئية تكون صادرة من إحدى شركات التأمين.
- تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش، ويشترط أن تكون شركة التفتيش متحصلة على رمز مصرفي CBL ساري المفعول. كما يشترط في شركة التفتيش تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية 17020:2012 ISO/IEC والمواصفات القياسية في نظم إدارة الجودة ISO 9001:2015 وتكون معتمدة من المركز الليبي للاعتماد، وتكون شهادة التفتيش مدعمة بالصور وشهادات التحاليل الصادرة عن المختبرات الدولية المعتمدة.
- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة بحيث تغطي السنة السابقة لفتح الاعتماد المستندي، وشهادة السداد التضامني الصادرة عن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تفيد بأن الجهة ملتزمة بسداد ما عليها من استحقاقات تتعلق بالاشتراك التضامني 1% من مرتبات عامليها وموظفيها أثناء فتح الاعتماد المستندي، أو اية إجراءات أخرى تتطلب ذلك.
- تلتزم إدارات المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية، والمواصفات القياسية الليبية وغيرها، وأن تتلاءم الأسعار مع مواصفات السلع الموردة والاسعار النمطية لها، ويتحمل المسئولية القانونية كل من يخالف ذلك.
- يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.
- ضرورة التقيد بعدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة، باستثناء الشركات التي لديها توكيلات من الشركات المنتجة او المصنعة أو الشركات المقدمة للخدمة، وكذلك أن تكون الشركة صادرة الفاتورة المبدئية مسجلة لدى الجهات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد بالبلد الصادرة عنها الفاتورة، والسجل التجاري لدولة المقر.
ثانياً | الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد استيفاء كافة المتطلبات الواردة بمنصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بالإضافة إلى ما يلي:
- بيع النقد الأجنبي للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره 4000 دولار امريكي أربعة آلاف دولار امريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى ومبلغ إضافي قدره 4000 دولار امريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى لعام 2024 شريطة أن يدير حساباً مصرفياً طرف المصرف الذي يتم البيع عن طريقه وعلى ان يغطي الحساب قيمة العملة المباعة في حينه ويكون استخدامه وفقاً للوسائل التالية:
- أ. إصدار وشحن بطاقات VISA – MasterCard.
- ب. إجراء حوالة خارجية مباشرة.
- ج. إجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي Western Union – MoneyGram.
- د. فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العملة المشتراة، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وتمكينهم من استخدامها وفقاً لما ذكر أعلاه، أو تحويلها إلى حساب آخر سواء أفراد – جهات اعتبارية.
- هـ. يسمح للأفراد والجهات الاعتبارية شراء العملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المخصصة لهم بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي الليبي، شريطة استخدامها للأغراض اصدار وشحن بطاقة، تحويل مباشر، حوالات سريعة، اعتماد مستندي، على أن لا يتجاوز التحويل المباشر مبلغ مليون دولار سنوياً.
- تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقا للاتفاق مع شركتي Western Union – MoneyGram، ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.
ثالثاً | البطاقات الالكترونية للشركات – صغار التجار الحرفيين
تمنح المصارف صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الحرفية في إصدار وشحن البطاقات الإلكترونية VISA – MasterCard لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً، وتصدر البطاقة للشركة أو الصادر باسمه الترخيص لصغار التجار، والحرفيين، وفقاً للضوابط والشروط التالية:
- يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ 500,000.00 دولار، خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حسابا مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي للأغراض المذكورة أعلاه.
- يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة.
- على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الالكترونية VISA MasterCard للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي.
- أن يكون متحصل على الكود المصرفي CBL ساري المفعول.
- يتم شحن البطاقة بنسبة 100% بالدينار الليبي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزبون طرف المصرف المعني.
- على طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيداً لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.
- على طالب إصدار البطاقة تقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية إذا تتطلب ذلك، وفقاً لأحكام القانون بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء التي تمت من خلالها.
- يقوم فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة أو التاجر أو الحرفي بحساب جاري بتجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2016/2 ونموذج أعرف زبونك KYC المرفق به، موضحاً فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية.
رابعاً | الضوابط المنظمة لتحويلات المغتربين
- تمنح المصارف صلاحية البت في بيع النقد الأجنبي المتعلقة بتحويلات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام شريطة توفر رمز مصر في CBL ساري المفعول في حالة رغبة المغترب إجراء حوالة خارجية مباشرة لتحويل مستحقاته ضرورة توفر المستندات التالية:
- أ. صورة من جواز سفر المغترب والإقامة سارية المفعول.
- ب. عقد عمل ساري المفعول والمعتمد من وزارة العمل والتأهيل يتضمن نسبة المرتب القابلة للتحويل المحددة من وزارة العمل والتأهيل.
- ج. إفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل بها المغترب.
- د. شهادة سداد الضريبة على المرتب.
- على المصارف إتمام عمليات التحويل للمستفيدين بالخارج شريطة أن يكون التحويل من حساب المغترب إلى حسابه بالخارج.
- تتولى المصارف إتمام عمليات التحويل للمغتربين العاملين بالقطاع الخاص الراغبين بإجراء حوالات سريعة عن طريق شركتي Western Union – MoneyGram بقيمة لا تتجاوز 200$ مائتان دولار أمريكي شهرياً، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، شريطة توفر المستندات التالية:
- أ. صورة من جواز سفر المغترب والإقامة سارية المفعول.
- ب. إفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل بها المغترب.
خامساً | الحوالات الخارجية المباشرة
- أ. الشركات الصناعية:
- تمنح المصارف صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الشركات الصناعية لإجراء حوالات مباشرة لتوريد قطع الغيار، وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود 4% من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال آخر سنة لدى المصرف، شريطة توفر رمز مصرفي CBL ساري المفعول، ويمكن أن تكون على دفعة واحدة أو على دفعات.
- يشترط أن تكون الشركة الصناعية من بين الشركات التي مر على تعاملها مع المصرف مدة سنة على الأقل وأن يكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة.
- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة أما بالنسبة للخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد باستلام الخدمة.
- يُسأل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية أو بيانات غير صحيحة تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة.
- ب. الجهات الاعتبارية العامة وشركات الطيران والتأمين الوطنية:
تمنح المصارف صلاحيات البت في تنفيذ طلبات الجهات الاعتبارية العامة وشركات الطيران والتأمين الوطنية لإجراء حوالات خارجية مباشرة نظير سداد الالتزامات المترتبة على توريد الخدمات من الخارج وتشمل مصاريف الدعم الفني والمساندة والاستشارات الفنية وقطع الغيار والصيانة، شريطة توفر رمز مصرفي CBL ساري المفعول. وفقاً للضوابط التالية:
- أ. أن يكون للجهة حساب جاري طرف المصرف الذي ترغب عن طريقة إجراء الحوالة وان يكون التحويل خصماً من الحساب، وتكون قيمة الحوالة المطلوبة مغطاة بالحساب بنسبة 100%.
- ب. يكون الحد الأقصى للحوالة الواحدة المسموح بتحويلها مبلغ وقدره 8 مليون دولار امريكي او ما يعادله من العملات الأخرى.
- ج. إذا تجاوز المبلغ المطلوب تحويله 8 مليون دولار امريكي او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، يلتزم المصرف بفتح اعتماد مستندي للغرض المطلوب، وفقاً للمتعارف عليه مصرفياً بهذا الخصوص.
- د. يقدم طلب التحويل إلى المصرف بموجب رسالة صادرة عن الجهة معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لديها، تتضمن المبلغ المطلوب تحويله، والجهة المستفيدة بالخارج، ورقم الحساب المصرفي للجهة المستفيدة بالخارج.
- هـ. يرفق بالطلب أصل المطالبات الفواتير، والمستندات الدالة على الغرض من التحويل، بحيث تكون المطالبات معتمدة من قبل المخولين بالتوقيع لدى الجهة طالبة التحويل، ويجب ان تكون الفواتير حديثة.
- و. إذا كان التحويل لغرض سداد خدمات مقدمة في إطار عقود او اتفاقيات يرفق بالطلب أصل العقد او الاتفاق المبرم بالخصوص، ويكون مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة.
سادساً | الالتزام والتقيد بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للاتي
- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمنشور إرم ن رقم 2018/05، المؤرخ في 13 يونيو 2018.
- بذل العناية الواجبة المتمثلة بخطوط الدفاع الثلاثة منذ بداية تقديم المستندات إلى موظف الشباك وإدارة الامتثال والمراجعة الداخلية، واللجان المشكلة بالمصارف التجارية المعدة لهذا الغرض.
- التأكيد على وحدات الإمتثال بالمصارف مهمة التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المودعة بحسابات الجهات نظير طلب فتح الاعتمادات المستندية من حيث تناسبها مع رأس مالها وحجم نشاطها.
- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة للتأكد من صحة مستندات الشحن الدولي عبر شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية لتقليل المخاطر التي تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة عن قيمة الاعتمادات المستندية التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
- تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص، والسجل التجاري والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي.
- على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي التي ستتحصل عليه، وبيانات سجلها التجاري.
- يجب أن تتضمن بوليصة الشحن رقم السفينة IMO مع أسم السفينة التي تحتوي على السلع، بالإضافة إلى رقم الاعتماد ورقم الفاتورة المبدئية.
عليه يُطلب منكم إتخاذ ما يلزم لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضوع التنفيذ، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ الضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بالخصوص.
والسلام عليكم،
- عبد المجيد محمد الماقوري – مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 11 ربيع الاخر 1446 هـ
- الموافق: 2024/10/14 م