السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام للمصرف الليبي الخارج
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/4 الصادر بتاريخ 2012/1/30م، بشأن الإذن للمصارف التجارية لمباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات المصرفية، وفقا للضوابط المنوه عنها بالمنشور، وإلى المنشور ارم ن قم 2012/9 الصادر في 2012/3/28م، والذي تقرر بموجبه منح الإذن للمصارف التجارية لاستئناف البت فيما يقدم إليها من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج، بواسطة الحوالات الخارجية الصادرة دون الحاجة للعرض على مصرف ليبيا المركزي