منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: إيفاد, التعليم العام
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على حماية التلاميذ الطلاب الليبيين الدارسين في جميع دول العالم وضمان حصولهم على تعليم جيد من مؤسسات تعليمية معتمدة تلبي تطلعات الدولة وطموحات طلابنا.
وبالمتابعة لأحوال التلاميذ الطلاب الليبيين الدارسين في الخارج لوحظ إنتظام بعضهم في مدارس ليبية بالدول المقيمين بها دون حصول هذه المدارس على اعتماد وإذن مزاولة من دول المقر أو وزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، الأمر الذي يترتب عليه عدم الاعتراف بشهاداتهم الحاصلين عليها من هذه المدارس، ووقوعهم في مشاكل إدارية وقانونية يتحمل مسؤوليتها الإدارات المختصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عليه يطلب إيقاف التعامل مع إي من المدارس الليبية بالخارج غير الحاصلة على الإعتماد وإذن المزاولة من دولة المقر ووزارة التربية والتعليم، وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة.
يطلب من الجميع التقيد والالتزام.
- صدر في 10/ جمادى الأول/ 1444 هجري ميلادي
- الموافق: 04/ 12/ 2022
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.