منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على حماية التلاميذ الطلاب الليبيين الدارسين في جميع دول العالم وضمان حصولهم على تعليم جيد من مؤسسات تعليمية معتمدة تلبي تطلعات الدولة وطموحات طلابنا.
وبالمتابعة لأحوال التلاميذ الطلاب الليبيين الدارسين في الخارج لوحظ إنتظام بعضهم في مدارس ليبية بالدول المقيمين بها دون حصول هذه المدارس على اعتماد وإذن مزاولة من دول المقر أو وزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، الأمر الذي يترتب عليه عدم الاعتراف بشهاداتهم الحاصلين عليها من هذه المدارس، ووقوعهم في مشاكل إدارية وقانونية يتحمل مسؤوليتها الإدارات المختصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عليه يطلب إيقاف التعامل مع إي من المدارس الليبية بالخارج غير الحاصلة على الإعتماد وإذن المزاولة من دولة المقر ووزارة التربية والتعليم، وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة.