Skip to main content

منشور رقم 15 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالحملات الانتخابية للمؤتمر الوطني العام

10 مايو 2012

منشور رقم 15 لسنة 2012 بشأن الضوابط المنظمة لفتح الحسابات المصرفية الخاصة بالحملات الانتخابية للمؤتمر الوطني العام

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد / المدير العام للمصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وإعمالا للدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية. 

وعلى أحكام المنشور رقم 2009/13 الصادر بتاريخ 2009/12/1م، الذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 الصادر بتاريخ 2009/11/15م، بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية. 

وبالإشارة إلى رسالة السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ذات الرقم الإشاري 92 المؤرخة في 2012/5/3م، الموجه إلى السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي التي أشار فيها إلى القانون رقم 3 لسنة 2012م بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والقانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، وقرار المفوضية رقم 38 لسنة 2012م بشأن لائحة تسجيل المرشحين والذي ينص في المادة 5 منه على ضرورة فتح حساب في أحد المصارف المحلية. 

وفى إطار الإعداد للعملية الانتخابية وضمان سيرها في الوقت المحدد لها، طلب السيد رئيس مجلس المفوضية الإيعاز إلى جميع المصارف العاملة بفتح حسابات مؤقتة خاصة بالحملة الانتخابية بحيث تكون حسابات مكشوفة شقافه للجميع، على أن يتم إقفال هذه الحسابات عقب الانتهاء من انتخاب أعضاء المؤتمر العام. 

عليه نفيدكم بأنه بعد عرض الموضوع على الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي لوضع إطار تنفيذي لمطلب المفوضية العليا للانتخابات، وتأسيسا على رأى إدارة الشؤون القانونية يكون فتح الحسابات المصرفية للمرشحين أفراد و قوائم وفقا لما يلي: 

  1. فتح حسابات جارية خاصة تسمى حساب انتخابي من فئتين:- 
  • حساب انتخابي لمرشح فردى: وتطبق بشأنه قواعد التعرف على الزبون العادية kyc.
  • حساب انتخابي لكيان سياسي: ويفتح باسم رأس القائمة أو من يوكله – ويشار فيه إلى اسم الكيان أو القائمة المرشحة إضافة إلى الالتزام بقواعد kye.
  • تمكين المفوضية العليا للانتخابات من الاطلاع على رصيد وحركة الحسابات المفتوحة لأغراض انتخابات المؤتمر الوطني العام، طرف المصارف.
  • لا يشترط لفتح الحساب الانتخابي تحقق واقعة الترشح حيث أن مستندات فتح الحساب الانتخابي هي ضمن المستندات عند تقديم للترشح. 
  • تقفل جميع الحسابات الانتخابية للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية الذين لم تتم الموافقة على ترشحهم بمجرد نشر القائمة النهائية للمرشحين المادة 15 من لائحة تسجيل المرشحين.
  • تقفل الحسابات الانتخابية للمرشحين من الأفراد والكيانات السياسية بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات.

عليه يطلب إليكم الاستجابة لطلبات فتح الحسابات المصرفية الخاصة بانتخابات المؤتمر الوطني العام التى تقدم إليكم وفقا للضوابط المذكور أعلاه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 19 جمادي الثاني 1433هـ 
  • الموافق: 10 مايو 2012 م