منشور رقم 14 لسنة 2012 بشأن سداد المستحقات الخارجية المترتبة على الشركات التابعة لقطاع الاتصالات
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 9 مايو 2012
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 14 لسنة 2012 بشأن سداد المستحقات الخارجية المترتبة على الشركات التابعة لقطاع الاتصالات
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العـ ام المصرف الليبي الخارجي بعد التحية
بعد التحية،
الموضوع: سداد المستحقات الخارجية المترتبة على الشركات التابعة لقطاع الاتصالات.
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف. وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2008/3 المؤرخ 2008/1/16م، الذي أجاز للجهات الاعتبارية المختلفة إجراء الحوالات الخارجية الصادرة لسداد الالتزامات المترتبة على تعاملها مع الخارج، ونظير ما تستورده من خدمات، وفقاً للضوابط الواردة به.
نفيدكم بموافقة السيد / المحافظ على منح المصارف التجارية صلاحيات إجراء الحوالات المصرفية التي تطلبها الشركات الوطنية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة الوزارة الاتصالات والمعلوماتية، نظير ما تقوم بتوريده من خدمات بموجب اتفاقيات دعم ومساندة فنية مبرمة مع أطراف خارجية، وما تتضمنه تلك الاتفاقيات من أعمال صيانة وتوريد قطع غيار ومعدات و سداد رسوم اشتراك، وغيرها من الالتزامات المالية المطلوب دفعها بموجب فواتير ومطالبات مالية تكون صادرة عن الجهات المستفيدة بالخارج، شرح المقيد بما يلي:
تقدم الشركات طلبات التحويل بموجب رسائل تصدر عنها، تكون معتمدة من قبل المخولين لديها، تتضمن المبلغ المطلوب تحويله، وتلتزم بملء النماذج المنفذة للحوالات الخارجية، وفقاً لما يصدر عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
يرفق بطلب التحويل الفواتير أو المطالبات أو المستندات الدالة على الغرض من التحويل، وتكون معتمدة من قبل المخولين قانونا بالاعتماد لدى هذه الشركة.
يعزر الطلب بموجب رسالة تصدر عن وزارة الاتصالات والمعلوماتية، يطلب بموجبها الموافقة على إجراء التحويل المطلوب.
تلتزم الشركات بتسوية الحوالات المنفذة لأغراض توريد المواد والمعدات لأغراض الصيانة والتشغيل من خلال تقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول المواد والمعدات المستوردة إلى المصارف التي تتعامل معها وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص.
تلتزم المصارف بإحالة البيانات المتعلقة بتحويلات شركات الاتصالات التي تدير حسابات طرفها على أساس شهري، على قرص مضغوط CD، للتوثيق بالمنظومات المخصصة لدى إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 18 جمادي الآخر 1433 هـ
- الموافق 9 مايو 2012 م