منشور رقم 12 لسنة 2012 بشأن إلغاء الضمان النقدي المقرر بنسبة 25% من قيمة الحوالات الخارجية المنفذة لاستيراد السلع ووسائل الانتاج
مصرف ليبيا المركزي
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام. المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: إلغاء الضمان النقدي المقرر بنسبة 25% من قيمة الحوالات الخارجية المنفذة لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج، بموجب المنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/4
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/4 الصادر بتاريخ 2012/1/30م، بشأن الإذن للمصارف التجارية بمباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج باستخدام الحوالات المصرفية وإحالتها إلى اللجان المختصة بمصرف ليبيا المركزي للبت فيها، وفق ضوابط تقضي بأن يقوم الزبون بإيداع ضمان مالي بنسبة 25% نقداً بالدينار الليبي، من قيمة الحوالة المطلوبة، يُسترجع حال إجراء التسوية اللازمة مع المصرف، وفقاً للإجراءات المتبعة بالخصوص.
وإيماء إلى منشورنا رقم 2012/9 الصادر في 2012/3/28م، الذي تقرر بموجبه منح الإذن للمصارف التجارية لاستئناف البت في ما يقدم إليها من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج بواسطة الحوالات الخارجية الصادرة، دون الحاجة للعرض على مصرف ليبيا المركزي.
وبناء على تعليمات السيد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، نفيدكم بأنه تقرر إلغاء العمل بنسبة الضمان النقدي المطلوب مقابل إجراء الحوالات الخارجية المنفذة لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج، والتي كان معمول بها في السابق بموجب تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالمنشور إ ر م ن رقم 2012/4 المشار إليه أعلاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ 23 جمادي الأولى 1433 هـ
- الموافق 15 أبريل 2012 م