Skip to main content

منشور رقم 11 لسنة 2017 بشأن الإقرارات الجمركية المطلوبة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل

19 نوفمبر 2017

منشور رقم 11 لسنة 2017 بشأن الإقرارات الجمركية المطلوبة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل

السادة/ المدراء العامين للمصارف 

بعد التحية، 

بالإشارة إلى المنشور ا. ر.م.ن رقم (2009/5) الصادر بتاريخ 19 ابريل 2009م، الذي تم بموجبه تعميم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (13) لسنة 2009م بشأن تعديل فترة تسوية مبالغ الحوالات الخارجية الصادرة للأغراض التجارية إلى أربعة أشهر كحد أقصى. 

وبالإشارة إلى المنشور ا. ر.م.ن رقم (2014/3) الصادر بتاريخ 2014/09/18م، بشأن الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل والذي بموجبه تلتزم المصارف بإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأسماء الجهات التي تخفق في الإيفاء بالتزاماتها الجمركية 

وإلى المنشور ا. ر.م.ن رقم (2015/3) الصادر بتاريخ 2015/04/30م، المعمم بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (96) لسنة 2015م، بشأن إلزام المصارف بالمادة الخامسة منه بمطالبة الموردين بواسطة الإعتمادات المستندية، بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ والمواني الليبية خلال شهرين من تاريخ استلام المستندات، وإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. 

عليه يطلب إليكم عند إحالة المراسلات المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة، وكذلك طلب استئناف التعامل مع الشركات التي قامت بتقديم إقراراتها الجمركية، التقيد بالآتي:

أولاً: المراسلات المتعلقة بالإبلاغ عن إخفاق جمركي، يجب أن يرفق مع رسالة الإحالة المستندات التالية: 

  1. اسم الجهة بالكامل حسب السجل التجاري. 
  2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المدونة بالسجل التجاري. 
  3. رقم السجل التجاري واسم المدينة الصادر عنها. 
  4. صورة ملونة من بطاقة الرمز الإحصائي للجهة تكون سارية المفعول. 
  5. رقم حساب الجهة. 
  6. اسم الفرع. 
  7. نوع الحوالة (اعتماد مستندي، مستندات برسم التحصيل حوالة مصرفية مباشرة ) ورقمها وقيمتها وتاريخها. 

ثانياً: المراسلات المتعلقة بطلب استئناف التعامل مع الجهات التي سبق إيقافها لعدم تقديم الإقرار الجمركي، يجب أن يرفق مع رسالة الإحالة المستندات التالية: 

  1. رسالة الإحالة من المصرف يجب أن تتضمن أن المصرف قام بالتحقق من صحة الإقرار الجمركي وانه مطابق للإجراءات القانونية المطلوبة. 
  2. أصل الإقرار الجمركي يكون معززا الختم الحراري 
  3. صورة ملونة من بطاقة الرمز الإحصائي للجهة تكون سارية المفعول. 
  4. إسم الجهة بالكامل حسب السجل التجاري. 
  5. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المدونة بالسجل التجاري. 
  6. رقم السجل التجاري واسم المدينة الصادر عنها. 
  7. رقم حساب الجهة. 
  8. اسم الفرع. 
  9. نوع الحوالة (إعتماد مستندي مستندات برسم التحصيل حوالة مصرفية مباشرة) ورقمها وقيمتها وتاريخها. 

كما يطلب إليكم إعداد منظومة خاصة يتم من خلالها توثيق الشركات التي أخفقت في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة منها، نظير فتح اعتمادات مستندية أو مستندات برسم التحصيل أو إجراء حوالات خارجية، وكذلك الشركات التي قامت بتسوية أوضاعها، للرجوع إليها عند تقديم طلب الحصول على الرمز المصرفي الخاص بالجهة عن طريق منظومة Client key )، أو اتخاذ أي إجراءات مصرفية أو قانونية تتعلق بها. 

عليه نؤكد على ضرورة الإلتزام والتقيد بتعليمات مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، مع عدم الإخلال بتحمل المصارف مسؤولياتها عن صحة ومطابقة البيانات والمستندات المقدمة، وسيتم إخضاع المصارف للتفتيش لضمان سلامة تطبيق هذه الضوابط على النحو المطلوب، ولن يتم النظر في أي مراسلات جميع تحال إلى هذه الإدارة ما لم تكن مستوفية للضوابط المشار إليها أعلاه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبدالحفيظة مسعود تريبل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف
  • التاريخ: 30 صفر 1439هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 2017 م