منشور رقم 11 لسنة 2012 بشأن تحويلات فائض مبيعات شركات الطيران العالمية العاملة بليبيا
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 11 لسنة 2012 بشأن تحويلات فائض مبيعات شركات الطيران العالمية العاملة بليبيا
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام. المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية
الموضوع: تحويلات فائض مبيعات شركات الطيران العالمية العاملة بليبيا
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف. وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم 2008/53 الصادرة في 2008/4/17م بشأن تخويل المصارف التجارية صلاحية البت في الطلبات المتعلقة بتحويل فائض مبيعات تذاكر السفر والخدمات السياحية لشركات الطيران العالمية العاملة بليبيا.
نفيدكم بموافقة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي على منح الإذن للمصارف التجارية لاستئناف البت في طلبات تحويل فائض مبيعات تذاكر السفر والخدمات السياحية لشركات الطيران العالمية العاملة بليبيا، دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي، شريطة التقيد باستيفاء كافة المستندات المؤيدة المطلوبة بموجب رسالتنا الدورية رقم 2008/53 المشار إليها أعلاه، وفقاً للآتي:
- تقديم شهادة تفيد سداد الضرائب السيادية مدون على خلفها المبلغ الصافي المطلوب تحويله بعد خصم الضريبة المستحقة عليه، في كل مرة تتقدم فيها الشركة بطلب تحويل.
- تقديم موافقة مدير إدارة النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني على تحويل مستحقات الشركة الناقلة، موضحاً بها المبلغ والفترة المطلوب عنها التحويل، في كل مرة تتقدم فيها الشركة بطلب تحويل.
- التأكد من أن النموذج 30/3 الخاص ببيان مبيعات التذاكر والمرتجعات معتمد من قبل المدير الإقليمي، والمراجع القانوني للشركة، ومصلحة الطيران المدني.
- التأكد من أن النموذج أ.ن.ج معتمد من قبل المراجع القانوني للشركة الناقلة، ومستوفي للطابع البريدي لنقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين.
- تكون كافة المستندات المرفقة بطلب التحويل أصلية.
- بالإمكان سداد مصاريف الإيجارات، ومصاريف التزود بالوقود لصالح شركة البريقة لتسويق النفط، بالنقد الأجنبي بالتحويل من حسابات هذه الشركات إلى حسابات الجهات الوطنية بالمصارف المحلية، وفقاً لإجراءات معتمدة، شريطة خصم هذه التحويلات من مستحقاتها القابلة للتحويل إلى الخارج.
- تقديم بيان شهري إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، على قرص مضغوط CD يتضمن الإفصاح عن حجم وأغراض التحويلات التي تنفّذها المصارف في هذا الغرض، وفقاً للمتبع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 05 جمادي الأولى 1433 هـ
- الموافق 28 مارس 2012 م