منشور رقم 10 لسنة 2017 م بشأن الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 14 نوفمبر 2017
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 10 لسنة 2017 م بشأن الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول
مصرف ليبيا المركزي،
السيد / المدير العام – للمصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقاً لأحكام القانون.
عليه نحيل اليكم نسخة من الضوابط والتعليمات الخاصة بخدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والخاصة بالمحفظة الالكترونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع ما جاء بها موضع التنفيذ.
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 26 صفر 1439 هـ
- الموافق: 2017/11/14 م
المحتويات
- الأهداف
- التعريفات
- طرق الإشتراك في الخدمة
- الأطراف ذات العلاقة
- أدوار الأطراف ذات العلاقة
- تسجيل العملاء في الخدمة
- تسجيل عميل بالمحفظة الكترونية
- عملية التغذية النقدية للمحفظة الإلكترونية
- عملية التغذية المحفظة الإلكترونية عن طريق الصكوك المصرفية
- عملية التغذية للمحفظة الإلكترونية عن طريق الحوالات المصرفية
- عملية سحب نقدي لقيم محدودة من المحفظة الإلكترونية
- عملية دفع عميل إلى عميل آخر
- عملية سحب نقدي من المحفظة الالكترونية عبر ATM
- عملية سحب بناء على طلب العميل عن طريق الصكوك أو حوالة مالية
- التسويات
- العمولات
- حقوق ومسئوليات العملاء
- المتطلبات التقنية والأمنية
- ضوابط وشروط عامة
الأهداف
تهدف هذه الضوابط والتعليمات إلى توضيح بنية العمليات والتقنيات والبيئة التشغيلية لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول والخاصة بالمحفظة الإلكترونية وسقوف التعامل، ويتضمن هذا الإطار ما يلي:
- القواعد والأطر التشغيلية المرافقة لعملية تقديم الخدمة بما في ذلك تحديد البيئة التكنولوجية وعملية الرقابة والضبط.
- الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والخدمية لمختلف الأطراف المشاركة في نظام الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول والخاصة بالمحفظة الإلكترونية.
- المسؤوليات والواجبات التي تحكم دور كافة المشاركين في نظام الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول لتحديد علاقة مقدمي الخدمة يسكنهم في حدود ما ورد في هذا الإطار.
- القواعد العامة لآلية عمل نظام الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بالمحفظة الإلكترونية من بدء العملية إلى غاية انتهائها.
التعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة أدناه:
1.دورة التسويةClearing Cycle | هي يوم العمل الذي تمت فيه عملية الدفع عبر الهاتف المحمول ( حق التسوية نفس يوم العمل) |
2 يوم عمل | أوقات العمل المعلنة من قبل مقدم الخدمة ويتم فيه تسوية الحركات المالية على حسابات المحافظ الإلكترونية |
3.سقوف التعامل | الحد الأقصى المبالغ الممكن التعامل بها بواسطة الهاتف المحمول والمحددة ضمن هذه الضوابط |
4 سقف النقود الإلكترونية المصدرةCash cap | الحد الأعلى المسموح لمقدم الخدمة إصداره من الوحدات النقدية الإلكترونية مقابل استلامه للنقد من كل عميل |
5 العملاء | وهم الأشخاص الطبيعيين أو الجهات الاعتبارية الراغبين في الحصول على خلية الدفع عبر الهاتف المحمول الذين يمتلكون حسابا إلكترونية وفقا للقوانين واللوائح الصادرة بالخصوص من قبل مصرف ليبيا المركزي |
6.النقود الالكترونية | هي قيمة نقدية يصدرها مقدم الخلية أو وكيله بعد استلام نقد حقيقي مقابل لها لدى مصرف التمويه لغرض إجراء عمليات دفع عن طريق المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول |
7.المحفظة الالكترونية | هي عبارة عن حساب يحتوي على قيمة النقود الإلكترونية يمتلكه السلام في نظام الدفع عبر الهاتف المحمول المحفظة الإلكترونية |
طرق الإشتراك في الخدمة
- من خلال محفظة إلكترونية: في هذه الحالة يتم ربط المحفظة الإلكترونية برقم الهاتف المحمول للسيل وتتطلب هذه الطريقة ما يلي:
- يتم الدفع عن طريق النقود الإلكترونية التي يتم تحويلها من قبل مقدم الخدمة لمحافظ العملاء مقابل المبالغ النقدية المستلمة أو المحولة ومن بعدها يتم التعامل بتلك النقود الإلكترونية من قبل العميل في حدود سقوف التعامل.
- التأكد من أن كافة حسابات المحفظة الإلكترونية لا يمكن التأثير المباشر عليها من خلال أنظمة أخرى.
- التأكد من أن كافة الحسابات والحركات مخزنة بطريقة مشفرة تشفيرا خاصا آمنا لدى مقدم الخدمة.
- يجب على مقدم الخدمة إبداع قيمة النقود الإلكترونية المصدرة في حساب الهاتف المحمول لدى مصرف التسوية ليتاح له إصدار نقود إلكترونية مقابل تلك الإيداعات حيث لن تزيد التزامات مقدم الخدمة من النقود الإلكترونية المصدرة من خلاله عن مجموع رصيد حساب الهاتف المحمول لدى مصرف التسوية وحساب الضمان.
- لا يجوز كشف حسابات المحفظة الإلكترونية بأي حال من الأحوال.
- لا تخضع الوحدات الإلكترونية في حسابات المحفظة الإلكترونية للفائدة ولا تقبل كضمانات مقابل ائتمان.
الأطراف ذات العلاقة
- مصرف ليبيا المركزي
- شركات الهواتف المحمولة
- مصرف التسوية
- مقدم الخدمة
- وكلاء مقدم الخدمة
- العملاء
أدوار الأطراف ذات العلاقة
مصرف ليبيا المركزي
- إصدار التشريعات المنظمة، لضمان سير خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول المحفظة الإلكترونية.
- إصدار الموافقات اللازمة لمقدمي الخدمة لتتم الخدمة.
- الرقابة والإشراف على أعمال مقدمي الخدمة المتعلقة بخدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول للمحفظة الإلكترونية.
- اعتماد تسعير خدمات المحفظة الإلكترونية المقدمة من قبل مقدمي الخدمة.
شركات الهاتف المحمول
- توفير البنية الأساسية لبناء شبكات الاتصال الخاصة لمقدمي الخدمة
- توفير مستويات الأمن والسرية المنصوص عليها في هذه الوثيقة كحد أدنى و تبعا للمعايير الدولية ,
- تزويد خدماتها لكل مقدمي الخدمة بشفافية وبدون ممارسة أي نوع من التمايز فيما بين مقدمي الخدمة
- إتاحة الإمكانية للعملاء اختيار أي من م ي خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول المتاحين والعاملين تبعا خيارهم وبدون أي قيود أو تمييز بينهم.
مصرف التسوية
- تنظيم اتفاقيات بينه وبين مقدم الخدمة الغالية إدارة حساب وديعة الضمان.
- تحصيل ابداعات العملاء لشحن المحفظة الإلكترونية.
- إدارة حساب وديعة الضمان الخاص بمقدم الخدمة لتغطية النقود الإلكترونية في محافظ العملاء المقدم الخدمة وإعلام مصرف ليبيا المركزي بقيمة الضمان.
- مراقبة أعمال مقدم الخدمة بالقدر الذي يضمن امتثاله لشروط التعاقد بينهما.
مقدم الخدمة
يجب على مقدم خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول الإلتزام كحد أدنى باتخاذ الإجراءات التالية:
- التحقق من وجود المعايير الكفيلة بإجراء التدقيق والمتابعة وحفظ القيود اللازمة لتوثيق جميع عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف المحمول بما يتوافق مع الضوابط والتشريعات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
- التأكد من أن الحلول المقدمة (البرمجيات) فيما يخص خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة الهاتف المحمول تتفق مع المعايير الدولية الخاصة بالعمليات المالية (ISO8583) و (20022 ISO) ومع ما ورد في هذا الإطار
- وضع الآليات اللازمة بالتعاون مع الأطراف المتعاقد معها لتثقيف وتوعية العملاء في كيفية استعمال خدمات الدفع بواسطة الهاتف المحمول
- الالتزام بتزويد مصرف ليبيا المركزي بشكل دوري وعند الطلب بتقارير التدقيق الداخلي والخارجي ودور الخبرة المحايدة المتعلقة بخدمة الدفع ولية تقارير يراها مناسبة، ويحق للمصرف المركزي طلب إجراء عمليات تدقيق خاصة (Specialized Audit) يتم تحديد نطاقها وعلى نفقة مقدم الخدمة.
- الالتزام بسقوف التعامل التي يمكن للعميل التعامل بها
- التأكد من شفافية نشر وإعلان جميع العمولات المترتبة على تقديم الخدمة وأية تغييرات قد تطرأ عليها
- العمل على إيصال وتهيئة حلول وتطبيقات الدفع إلى العملاء
- التأكيد على احتواء نظام الدفع الالكتروني بواسطة الهاتف المحمول المستخدم لدى مقدمي الخدمة على وسائل المراقبة العمليات وإصدار التقارير بما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
- الاحتفاظ بتقارير مراجعة آلية (Log File) لجميع العمليات المالية حسب القوانين والتشريعات ذات العلاقة
- الاحتفاظ بتقارير التدقيق (Audit Trails) لجميع العمليات التي تمت ضمن منظومة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول للمحفظة الإلكترونية.
- تقديم تقرير ربع سنوي حول تقييم مستوى أداء مقدمي الخدمة.
- أن كافة حركات السلام يمكن تتبعها والتأكد من صحتها وموثوقيتها.
- الالتزام بأسس حماية العملاء الواردة في تعليمات خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول للمحفظة الإلكترونية وهذا الإطار.
- توفير شبكة الفروع والوكلاء الذين سيكونون طرفا في تقديم الخدمة للعملاء، حيث أن التعاون مع الوكلاء يجب أن يحكمه شروط وإجراءات واضحة فيما يخص معايير اختيار الوكيل والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في الوكيل باعتباره وكيل المقدم الخدمة.
- التزام مقدم الخدمة بإرسال تقارير يومية تبين الانخفاض في رصيد المحفظة نتيجة عمليات السحب النقدي التمكين مصرف التسوية من تعديل رصيد حساب الضمان الخاص بالمحفظة الإلكترونية.
- وضع الإجراءات المناسبة لإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن تقديم هذه الخدمة، وهذه الإجراءات يجب أن تغطي على الأقل المخاطر التالية:
مخاطر الامتثال ومنها كحد أدنى
- أ.اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافق الخدمة مع كافة القوانين والتعليمات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي.
- ب – ضمان إجراءات الامتثال من خلال تحديد سياسة إدارة المخاطر وإجراءات الألتزام المرتبطة بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بالضوابط الخاصة التي يحددها المصرف المركزي بالإضافة لأي ضوابط يتم تحديدها من قبل الهيئات الحكومية المتخصصة.
مخاطر التشغيل ومنها كحد أدنى
- تهيئة بنية تحتية احتياطية داعمة للبنية الرئيسية للتعافي من الكوارث والمخاطر
- توفير خطط استمرارية العمل (Business Continuity Plans) ومركز الطوارئ من الكوارث (Disaster Recovery Site) وذلك لضمان استمرارية وديمومة تقديم الخدمة.
- التأكد من أن الأنظمة المستخدمة في عمليات الدفع بواسطة الهاتف المحمول متوفرة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة وأن جميع المشاركين في تقديم الخدمة يتبعون نفس القواعد.
- إجراء الفحص الدوري للتأكد من صلاحية البنية التحتية الاحتياطية ومركز الطوارئ من الكوارث، وخطط إدارة المخاطر وخطط ضمان استمرارية العمل.
- التزامات مقدم الخدمة بشأن العقود المبرمة مع العملاء على مقدم الخدمة تنظيم العلاقة بينه وبين عملائه بموجب اتفاقيات تعاقدية مكتوبة بلغة سهلة وواضحة وفق ضوابط المصرف المركزي، وعلى مقدم خدمة الدفع تزويد العميل بنسخة ورقية أو الكترونية تحدد على الأقل ما يلي
- أ- دور ومسؤوليات مقدم الخدمة وجميع المزايا والحقوق والمسؤوليات التي تتعلق بالسيل
- ب- دليل مكتوب لتعريف العميل بالية تنفيذ الخدمة وكيفية تقديم الشكاوى وإجراءات التعامل معها.
- ج- معلومات التواصل مع كل من وحدة معالجة الشكاوى المقدم خدمة الدفع، والوحدة المختصة من المصرف المركزي، لتلقي الشكاوى في حال عدم رضى العميل عن نتيجة معالجة الشكوى.
- د.يجب أن ينص العقد المبرم بين مقدم الخدمة والعملاء بأن عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول تعتبر أداة وفاء قانونية..على مقدم الخدمة تصنيف العقود المبرمة حسب نوع العميل.
- ه.على مقدم الخدمة إخطار العميل قبل التنفيذ النهائي لأي عملية دفع بما يلي:
- مستلم عملية الدفع
- مبلغ العملية المراد تنفيذها.
- العمولات المترتبة عن هذه العملية
وعلى مقدم الخدمة إخطار العميل فور انتهاء أي حركة مالية على محفظته بما ورد في الفقرة (د) المذكورة أعلاه و بالإضافة إلى رصيد محفظته الجديد والرقم المرجعي الخاص بعملية الدفع.
- ز.على مقدم الخدمة وضع إجراءات عمل واضحة فيما يخص ترجيع المبالغ للعملاء في حال توقفه عن تقديم الخدمة.وكلاء مقدمي الخدمة.
- يحق لمقدم الخدمة إسناد أي من العمليات التالية إلى شبكة وكلاء وذلك بغرض القيام بالعمليات المحددة بموجب هذه الوثيقة، وأن العمليات الممكن أسنادها تتضمن وقبول طلبات اشتراك العملاء في المحفظة الإلكترونية للأستفادة من الخدمة.
تحويل الوحدات النقدية الإلكترونية لمحافظ العملاء حسب السقوف المحددة تسييل محافظ العملاء حسب السقو المحددة.
- في حال قيام مقدم الخدمة بتعيين وكلاء للقيام بخدمات الدفع بواسطة الهاتف المحمول المحفظة الالكترونية، فعلى مقدم الخدمة التأكد من إثبات الشخصية الاعتبارية من خلال الحصول على شهادة السجل التجاري والترخيص والنظام الأساسي و عقد التأسيس، شهادة المفوضين بالتوقيع، إذن مزاولة النشاط، عنوان المقر الرئيسي وقائمة الفروع التابعة للمركز الرئيسي وعناوينها.
- يجب أن يكون لدى مقدم الخدمة القدرة على مراقبة ومتابعة جميع العمليات التي يتم تنفيذها من قبل الوكيل
- على مقدم الخدمة تزويد الوكيل بتعليمات تطبيقية تبين تفاصيل العمليات التي يجب أن يقوم بها د.
- على مقدم الخدمة العمل على إيجاد ضوابط خاصة لمراقبة النشاطات التي سيتم ممارستها من قبل الوكيل فيما يتعلق بهذه الخلية
- يجب على مقدم الخدمة توفير الغطاء التأميني المناسب لنشاطات الوكيل المتعلقة بالخدمة
- على مقدم الخدمة توفير الأنظمة للوكيل بما يتناسب مع العمليات المصرح له بتقديمها.
- على مقدم الخدمة أن ينظم العلاقة بينه وبين الوكلاء بموجب اتفاقيات خطية تبين أدوار ومسؤوليات كل طرف، وبحيث تتضمن كحد أدنى تمكين مقدم الخدمة من ممارسة رقابة مناسبة على نشاطات الوكيل المرتبطة بالخدمة.
- يجوز للوكيل الربط مع أكثر من مقدم خدمة من خلال رقم هاتف نقال خاص لكل مقدم خلعة
- زود مقدم الخدمة ووكلاتة لمصرف ليبيا المركزي بالمعلومات حسب النموذج المحدد لهذه الغاية من قبل مصرف ليبيا المركزي.
العملاء
وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب الخدمة من قبل مقدم الخدمة ويتحصل على موافقته وفق العقد المبرم بينه وبين مقدم الخدمة وفق الضوابط المحددة من قبل المصرف المركزي بالخصوص.
سقوف التعامل
يضع مصرف ليبيا المركزي حدود قصوى لحجم الرصيد وحجم كلا من العمليات اليومية والشهرية وكذلك عدد كل من العمليات اليومية والشهرية بحيث تكون على النحو الآتي:
- سقف الحركة الواحدة اعتمادا على نوعها: حيث تخضع مسئولية هذا التطبيق على مقدم الخدمة:
م | نوعية الحركة | نوعية الحركة | سقف الحركة |
1 | التحويل من شخص إلى شخص | عميل غیر مصرفی | 150.000 |
2 | التحويل من شخص إلى شركات الخدمات العامة | دفع فواتير الخدماتدفع الإشتراكات الشهرية | 200.000 |
3 | التحويل من شركات الخدمات العامة إلى شخص | 500.000 | |
4 | التحويل من شخص إلى جهة حكومية ما لم تقرر الجهة الحكومية خلاف ذلك | دفع ضرائب رسوم ومخالفات ومستحقات | |
5 | التحويل من جهة حكومية الى شخص ما لم تقرر الجهة الحكومية خلاف ذلك | عميل غیر مصرفی | 500,000 |
6 | التحويل من شخص لشركات الأعمال والتجار | عميل غیر مصرفی | 300.000 |
7 | التحويل من شركات الأعمال والتجار إلى الأشخاص | عميل غیر مصرفی | 300.000 |
8 | التحويل من شركات الأعمال والتجار إلى شركات الأعمال والتجار | 1,000,000 | |
9 | التغذية النقدية في حساب المحفظة Cash In | عميل غیر مصرفی | بما لا يتجاوز السقف الشهري المحفظة الإلكترونية |
10 | سحب نقدي من خلال صراف آلي بواسطةالهاتف المحمول بعدد 4 حركات يوميا كحد أقصى | عميل غیر مصرفی | 150.000 |
11 | سحب نقدي من خلال مقدم الخلية او وكلائه بما لايتجاوز حركة واحدة يوميا | عميل غیر مصرفی | 100.000 |
12 | عمليات البيع والشراء عبر المحفظة الالكترونية | العملاء | بما لا يتجاوز سقف الحركة الشهري للمحفظه الالكترونية |
- السقوف الشهرية لحركات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول للعملاء بالمحفظة الإلكترونية: حيث تخضع مسئولية هذا التطبيق على مقدم الخدمة:
م | نوع العميل | السقف الشهري |
1 | شخص طبيعي | 1,000.000 |
2 | تجار أو شركات.صغار | 10,000,000 |
3 | تجار او شركات – متوسط | 20,000,000 |
4 | تجار او شركات كبار | 50,000.000 |
- السقوف الشهرية لرصيد المحفظة الإلكترونية حيث تخضع مسئولية هذا التطبيق على مقدم الخدمة:
م | نوع العميل | السقف الشهري |
1 | شخص طبيعي | 3,000,000 |
2 | تجار أو شركات.صغار | 10,000,000 |
3 | تجار او شركات – متوسط | 20,000,000 |
4 | تجار او شركات كبار | 50,000.000 |
تسجيل العملاء في الخدمة
إن تسجيل السلام للاستفادة من الخدمة تكون من مسؤولية مقدم الخدمة من خلال شبكة فروعه أو ركلاته.ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند تسجيل السلام مايلي:
- يجب على مقدم الخدمة أن يكون لديه نظاما لتسجيل العملاء
- يقوم عملاء المحفظة الإلكترونية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بالتسجيل لدى مقدم الخدمة أو أحد ووكالاتها بحيث يتم تعبئة نموذج خاص بفتح المحفظة الإلكترونية (KYC) وتزويد مقدم الخدمة بصورة من إثبات الهوية.
- يجب أن يراعى الحصول على بيانات التعرف على العميل سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وكذلك مراعاة إجراءات التحقق من هوية السيل وأي إجراءات اخرى وفق تعليك مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي لهذه الغاية.
- عند التسجيل الرسمي للعميل وتفعيل الخدمة، يقوم مقدم الخدمة بإصدار رمز مستخدم ورقم تعريف شخصي خاص بكل عميل.
- يجب على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لقيد ما يجري به من حركة بحيث تتضمن كافة البيانات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز المعاملة، أو تاريخ انتهاء علاقة العمل مع العميل حسب مقتضى الحال وتحدث هذه البيانات بصفة دورية.
- بعد حصول العميل على الاشتراك وتفعيله من قبل مقدم الخدمة، يصبح بإمكان العميل المسجل إيداع مبالغ في حساب الدفع واستقبال مبلغ في حسابه.
وتكون إجراءات تسجيل الشلاء وفق الآتي:
تسجيل عميل بالمحفظة الكترونية
- يقوم السيل بزيارة احد فروع أو ووكلاء مقدم الخدمة وتعبئة طلب الاشتراك الخاص في خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول بالمحفظة الالكترونية ويقوم العميل في نفس الوقت بتزويد مقدم الخدمة بالمستندات المطلوبة لعملية التسجيل.
- يتم إدخال المعلومات من قبل مقدم الخدمة للتحقق من عدم وجود سجل للسيل ومن ثم يقوم بإدخال بياناته.
- في حالة الرفض من قبل مقدم الخدمة يتم إبلاغ العميل مباشرة من قبل الموظف المختص مع بيان السبب
- في حال نجاح عملية التسجيل يقوم مقدم الخدمة بما يلي:۔
أ.إصدار وإرسال رمز مستخدم ورقم تعريف شخصي (PIN) خاص بالعميل للعميل.
ب.تفعيل الخدمة العميل اليا وإعلامه على نفس رقم الهاتف المحمول المرتبط بالخدمة.
عملية التغذية النقدية للمحفظة الإلكترونية
- يقوم العميل بزيارة أحد فروع أو وكلاء مقدم الخدمة الخاص به
- يقوم مقدم الخدمة أو الوكيل بإدخال بيانات حركة التغذية النقدية بالنظام اليا للتحقق من حساب محفظة العميل وتوافق الحركة مع الشروط والسقوف الخاصة بذلك.
- في حال رفض النظام لحركة التغذية، يقوم الموظف او الوكيل بإبلاغ العميل برفض الحركة مع بيان السبب.
- في حال قبول حركة التغذية، يقوم النظام بقيد قيمة التغذية لمحفظة العميل
- يقوم مقدم الخدمة بإرسال رسالة نصية للعميل تفيد بنجاح عملية التغذية
عملية التغذية المحفظة الإلكترونية عن طريق الصكوك المصرفية
- يقوم العميل بزيارة أحد فروع او وكلاء مقدم الخدمة الخاص به.
- يقوم مقدم الخدمة أو الوكيل باستلام الصك وتقديمه للتحصيل عن طريق مصرف التسوية بعد التحقق من حساب محفظة العميل وتوافق الحركة مع الشروط والسقوف الخاصة بذلك.
- في حال عدم تحميل الصك او رفض مقدم الخدمة لحركة التغذية، يقوم مقدم الخدمة بإرسال رسالة نصية للعميل تفيد بفشل عملية التغذية مع بيان السبب.
- بعد إستلام ما يفيد بنجاح عملية تحصيل الصك من قبل مصرف التسوية، يقوم مقدم الخدمة بقيد قيمة التغذية لمحفظة العميل.
عملية التغذية للمحفظة الإلكترونية عن طريق الحوالات المصرفية
- يقوم مقدم الخدمة أو الوكيل باستلام إشعار الإضافة من قبل مصرف التسوية بعد التحقق من حساب محفظة العميل توافق الحركة مع الشروط والسقوف الخاصة بذلك
- في حال رفض مقدم الخدمة لحركة التغذية، يقوم الموظف او الوكيل بإبلاغ العميل برفض الحركة مع بيان السبب ومن ثم إبلاغ مصرف التسوية بسبب الترجيع لإعادتها للمصرف المرسل.
- في حال قبول حركة التغذية، يقوم مقدم الخدمة بقيد قيمة التغذية لمحفظة العميل.
- يقوم مقدم الخدمة بإرسال رسالة نصية للعميل تفيد بنجاح عملية التغذية.
عملية سحب نقدي لقيم محدودة من المحفظة الإلكترونية
- يقوم العميل بزيارة أحد فروع أو وكلام مقدم الخدمة الخاص به.
- العميل يرسل حركة سحب نقدي إلى مقدم الخدمة للتحقق من حسابه وتوافق الحركة مع الشروط والسقوف الخاصة بتلك
- في حالة قبول ونجاح الحركة.
- يقوم موظف الفرع او الوكيل بدفع قيمة السحب النقدي للعميل.
- في حال رفض مقدم الخدمة للحركة يتم إعلام العميل برفض العملية مع بيان السبب.
عملية دفع عميل إلى عميل آخر
- يقوم العميل بإنشاء حركة دفع بواسطة الهاتف المحمول وذلك بتعبئة الحقول المطلوب استكمالها وأرسل الحركة المالية إلى مقدم خدمة.
- يقوم مقدم خدمة بالتحقق من حساب محفظة العميل وكفاية الرصيد والستون المحددة.
- في حالة الرفض يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ العميل برفض العملية مع بيان السبب.
- في حالة نجاح العملية يتم القيد على حساب محفظة العميل.
- يتم إعلام العميل الدافع بنتيجة العملية عن طريق مقدم الخدمة.
- يتم إعلام العميل المستفيد بنجاح العملية من قبل مقدم الخدمة.
عملية سحب نقدي من المحفظة الالكترونية عبر ATM
- العميل يرسل حركة سحب نقدي – صراف آلي – بلي مقدم الخدمة للتحقق من حساب محفظة العميل و توافق الحركة مع الشروط والسقوف الخاصة بذلك.
- في حال رفض مقدم الخدمة للحركة، يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ العميل برفض الحركة مع بيان السبب.
- في حال قبول عملية التحقق يرسل مقدم الخدمة للعميل (TRN,PIN) مخصصة لعملية السحب النقدي من الصراف الآلي وصالحة لمرة واحدة ولفترة زمنية محددة.
- يقوم العميل بإدخال (TRN, PIN ) في الحقول المخصصة في شاشة الصراف الآلي ومن ثم يرسلها الصراف الآلي إلى مقدم الخلية.
- في حال قبول عملية التحقق من قبل مقدم الخدمة.يقوم في المقابل بخصم المبلغ من محفظة العميل.
- يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ الصراف الآلي بالموافقة ونجاح العملية على الهواتف المسجلة لديه.
- الصراف الآلي ينفذ عملية السحب بالقيمة المحددة وقيدها على حساب الهاتف المحمول العائد لمقدم الخدمة لديه.
- يقوم العميل باستلام النقود من الصراف الآلي.
- في حال فشل عملية التحقق لدى مقدم الخدمة يقوم بإبلاغ العميل والصراف الآلي برفض الحركة.
عملية سحب بناء على طلب العميل عن طريق الصكوك أو حوالة مالية
- يقوم السيل بإنشاء طلب الحصول على قيمة مالية عن طريق صك أو حوالة مالية بواسطة الهاتف المحمول وذلك بتعبئة الحقول المطلوبة و استكملها وإرسال الحركة إلى مقدم الخدمة.
- يستلم مقدم الخدمة الطلب ويقوم بالتحقق من حساب محفظة العمل وترافق الحركة مع الشروط والسقوف الخاصة بتلك.
- في حالة فشل عملية التحقق يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ العميل برفض الطلب مع بيان السبب.
- في حالة نجاح عملية التحقق يقوم مقدم الخدمة بإعداد طلب الحصول على صك أو حوالة مالية لمصرف التسوية لصالح العميل.
- عقد إتمام العملية من قبل مصرف التسوية، يقوم مقدم الخدمة بإبلاغ العميل بنجاح العملية والقدوم لاستلام الصك او إشعار الإضافة الخاص بالحركة المالية.
التسويات
التسوية ضمن مقدم الخلية الواحد:
الحركات التي تتم ضمن إطار نظام مقدم الخدمة بين الحسابات المفتوحة لديها لصلاته تستكمل داخل حدود بنية التحتية والحركات التي تتم ضمن حسابات عملاء مصرف معین متعاقد او مشارك لمقدم الخدمة لا يتم بها تسوية لأنها تأخذ صفة الحركات الداخلية.
العمولات
- يجب أن توضح العقود مع العملاء الية اقتطاع العمولات عن جميع الحركات المنفذة بواسطة المحفظة الالكترونية.
- يقوم كل مقدم خدمة بتعريف حساب محفظة الكترونية لديه لقيد العمولات التي يتم تقاضيها من المحافظ الإلكترونية للعملاء، وعند تحويل قيمة هذه المحفظة لحساب مصرفي تتم من خلال حركت تقارير أو إشعارات يتم تكوينها عن طريق منظومة مقدم الخدمة ويتم إرسالها إلى مصرف التسوية ليقوم بايداعها بحساب مقدم الخدمة
- يقوم مقدم الخدمة باحتساب عمولات عن الحركات التي تمر بالنظام وفقا للتسعير الذي يعتمده مصرف ليبيا المركزي.
- يحدد مصرف ليبيا المركزي الحركات المعنية من العمولات.
- مصرف ليبيا المركزي يحدد الحد الأقصى العمولات لمقدمي الخدمة حسب طبيعة الحركات المنفذة على النظام ما لم تكن معفاة من العمولات.
حقوق ومسئوليات العملاء
حقوق العملاء
- على مقدم الخدمة توفير الشروط العامة للاستفادة من الخدمة وبحيث تكون هذه الشروط متاحة للعملاء سواء طی شكل كتيبات أو نشرها على الموقع الألكتروني لمقدم الخدمة، ويجب أن تكون الشروط مكتوبة بلغة سهلة وواضحة ويجب أن تتضمن هذه الشروط ما يلي:
- الخدمات التي يقوم مقدم الخدمة بتقديمها
- مسؤوليات وواجبات مقدم الخدمة والعملاء.
- تفاصيل العمولات التي سيقوم مقدم الخدمة بتقاضيها مقابل كل خدمة.
- طريقة التعامل مع شكاوى واقتراحات العملاء
- الإجراءات الواجب على العملاء إتباعها في حال فقدان الهاتف المحمول.
- الإجراءات المتعلقة بوقف الإستفادة من الخدمة
- يجب أن تبنى العلاقة بين مقدم الخدمة والعملاء بموجب اتفاقية تعاقدية رسمية تحدد شروط الاستفادة من خدمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول.
- يجب على مقدم الخدمة اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية لضمان أمن وسرية المعلومات الخاصة بالسلام
- يجب أن يكون لدى مقدم الخدمة مركز خدمة العملاء وتتضمن واجبات هذا المركز كحد أدنى ما يلي
- تقديم النصح والإرشاد للعملاء.
- الإجابة على استفسارات العملاء.
- منع السلام وسائل التعلم الكافية لتعزيز مبادئ الاستخدام والأمن والسرية.
- تلقى شكاوى واقتراحات العملاء
- يجب أن يكون لدى مقدم الخدمة إجراءات وآليات واضحة للتعامل مع شكاوى واقتراحات السلام والتي تتضمن مالی:
- الإعلان عن عنوان مركز الشكاوى والبريد الالكتروني وأرقام الهواتف الخاصة به.
- تسجيل الشكوى او الاقتراح عند استلامه في ملف خاص وأعطاؤه رقم مرجعي ويجب أن تحمل توقيع العميل مقدم الشكوى أو الإقتراح..
- مباشرة الإجراءات بخصوص الشكوى أو الاقتراح في أول يوم عمل پلی استلامها.
- حل موضوع الشكوى والنظر في الاقتراح خلال ثلاثة ايام كحد اقصى و ابلاغ العميل بالنتيجة
- تسجيل كافة المكالمات التي تمرر من خلال خطوط هواتف مركز الشكاوى صوتيا والمحافظة على هذه التسجيلات لي حين حل النزاع وإغلاق الشكري.
- يجب على مقدم الخدمة التأكد من وجود قدر كافي من الإحساس بالواجب والالتزام لدى الوكلاء، كونهم مسؤولين عن انشطة وكلاتهم وذلك في حال تسجيل اخطاء مقصودة او غير مقصودة من الوكلاء.
- سهولة الإستخدام ( قوائم رسائل قصيرة USSD وغيرها)
- في الخصوصية، الثقة والأمن والسرية للعمليات
- الملائمة في أي مكان، وأي وقت
- إمكانية الوصول إلى أرصدة الأموال فور إتمام عملیات حركة الدفع.
- التحويل الفوري لقيمة الحركة والصلاحيات الخاصة بقيم العمليات
- سهولة الوصول الفوري لطميات فض النزاعات.
مسئوليات العملاء
- حماية الرقم المري الشخصي
- التأكد من تفاصيل الحركة من حيث رقم مستقبل الحركة والقبية قبل التنفيذ لها.
- التقيد بكافة قواعد الأمن والسرية مبعا يقرها مقدم الخدمة
- عدم إصدار حركات بدون وجود ارصدة كافية في حساباتهم
المتطلبات التقنية والأمنية
يعتبر أمن المعلومات من العناصر الرئيسية في تقديم خدمة الدفع بواسطة المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وعليه فإن التكنولوجيا التي تستخدم في تقديم الخدمة يجب أن تتمتع بالأمان والسرية والتكاملية والموثوقية بصورة عامة لذلك يجب أن يتضمن في خدمة الدفع بواسطة المحفظة الالكترونية عبر الهاتف المحمول المعايير التالية:
- أن تكون متوافقة وتعمل بعلامة مع الأنظمة الأخرى.
- استعمال نظام الرسائل القصيرة SECURED SMS وفقا لأحدث المعايير الدولية أو استخدام میں
- استخدام قنوات الاتصال الآمنة ذات الطبيعة المشفرة لتوفير خدمات الدفع بواسطة المحفظة الالكترونية.
- سهولة وعدم تعقيد التطبيقات التي ستضبط على هواتف العملاء.
- إن واجهة المستخدم يجب أن تكون مبنية على نظام القائمة( Menu.).
- إن قيام العميل بالدخول على القائمة يجب أن تكون محكومة اسم المستخدم ورقمه السري.
- إن الرقم السري الذي سيستخدم يجب أن يكون مشفرا.
ضوابط وشروط عامة
- يعتبر نظام الدفع بواسطة المحفظة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول نظاما مرخصة من قبل مصرف ليبيا المركزي ولا يجوز لأي جهة تشغيل نظام آخر موازي إلا بعد الحصول على موافقة من مصرف ليبيا المركزي
- كل محفظة إلكترونية تكون مرتبطة برقم هاتف محمول للعميل.
- يكون التدخل في نظام الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول المعني بتغير المحفظة الإلكترونية ذو خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات في مجال عمله
- أن يكون المطابق على الإدخال في نظام الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول بدرجة أعلى من المدخل.
- ألا تتم أية معاملة في نظام الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول إلا بمشاركة المدخل والمطابق والمخول.
- أن يتم وضع مياسه لتدوير موظفي الإدخال والمطابقة المعنيين والالتزام بها وأن يتم إعطاء هذه الصلاحيات أقل عدد
- أن يتم رفع تقرير يومي من المشرف بعمليات النظام إلى إدارة المراجعة الداخلية لدى مقدم الخدمة.
- لا يجوز لمدير النظام (Admin) بمقدم الخدمة التأثير على إصدار أي محفظة إلكترونية بأي شكل من الأشكال.
- لايتم إضافة أي مبلغ في نظام الدفع الالكتروني عبر الهاتف المحمول إلا بعد التحميل الفعلي للمقابل المالي في النظام الأساسي للمصرف.
- لا يجوز إجراء أي عملية خصم من حساب المحفظة الإلكترونية إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من العميل.
- تكون الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من عمر 18 سنة فما فوق.