أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اختبار اللغة العربية كشرط للقبول في الدراسات العليا

نشر في

اعتماد اختبار “الضاد” في اللغة العربية كشرط أساسي للقبول في الدراسات العليا لتحسين مستوى اللغة العربية بين الطلاب في مؤسسات التعليم العالي

استمرارًا لما يبذل من جهد في سبيل تجويد العملية التعليمية وتجاوبًا مع التقارير والملاحظات الواردة حول التدني الواضح في مستوى اللغة العربية – إملاء وقواعد وصياغة – الأمر الذي سيؤثر سلبًا على خريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكوادرها البحثية واستنادًا على ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية للوزارة بالخصوص.

عليه يتم اعتماد شرط اختبار اللغة العربية اجتياز – اختبار الضاد، ضمن شروط القبول للطلبة الراغبين في الانخراط بالدراسات العليا، وتسند هذه المهمة لأقسام اللغة العربية وبالتنسيق مع إدارات الدراسات العليا بها.

لأهمية ما ذكر يتوجب التقيد بما ورد في المنشور.

والسلام عليكم

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • صدر في طرابلس
  • الثلاثاء 2024/7/30 م