منشور رقم 1 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اختبار اللغة العربية كشرط للقبول في الدراسات العليا
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 يوليو 2024
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
اعتماد اختبار “الضاد” في اللغة العربية كشرط أساسي للقبول في الدراسات العليا لتحسين مستوى اللغة العربية بين الطلاب في مؤسسات التعليم العالي
استمرارًا لما يبذل من جهد في سبيل تجويد العملية التعليمية وتجاوبًا مع التقارير والملاحظات الواردة حول التدني الواضح في مستوى اللغة العربية – إملاء وقواعد وصياغة – الأمر الذي سيؤثر سلبًا على خريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكوادرها البحثية واستنادًا على ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية للوزارة بالخصوص.
عليه يتم اعتماد شرط اختبار اللغة العربية اجتياز – اختبار الضاد، ضمن شروط القبول للطلبة الراغبين في الانخراط بالدراسات العليا، وتسند هذه المهمة لأقسام اللغة العربية وبالتنسيق مع إدارات الدراسات العليا بها.
لأهمية ما ذكر يتوجب التقيد بما ورد في المنشور.
والسلام عليكم
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- صدر في طرابلس
- الثلاثاء 2024/7/30 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.