أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني

12 فبراير 2023

منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بصون هيبة الدولة، وتزامنا مع الذكرى الثالثة عشر الثورة السابع عشر من فبراير.

وحيث أن العلم الوطني يعد أحد رموز الدولة يوجب احترامه وتوقيره والحفاظ على مظهره بالشكل الذي يليق بمكانته.

لذلك على جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم الوطني في كافة المناسبات، وعليها خفضه عند الانتهاء من الاحتفال أو العناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته، كما يحظر استغلاله في الإعلانات والعلامات التجارية.

يعتبر ما ذكر غاية في الأهمية، ويطلب التقيد والالتزام. 

  • صدر بتاريخ 21 رجب 1444 هجري 
  • الموافق 2/12/ 2023 ميلادي
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية