التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بصون هيبة الدولة، وتزامنا مع الذكرى الثالثة عشر الثورة السابع عشر من فبراير.
وحيث أن العلم الوطني يعد أحد رموز الدولة يوجب احترامه وتوقيره والحفاظ على مظهره بالشكل الذي يليق بمكانته.
لذلك على جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم الوطني في كافة المناسبات، وعليها خفضه عند الانتهاء من الاحتفال أو العناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته، كما يحظر استغلاله في الإعلانات والعلامات التجارية.
يعتبر ما ذكر غاية في الأهمية، ويطلب التقيد والالتزام.