منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 27 يناير 2022
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
بهذا تفيد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بأنها لم تمنح أي إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة لهذه السنة، وتعلن أن من يسجل للدراسة بها لهذه السنة يتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وعلى الجميع أخذ العلم بذلك،،
والسلام عليكم
عمران محمد القيب
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
طرابلس، في
2022/01/27
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.