أدوات الوصول
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
بهذا تفيد وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بأنها لم تمنح أي إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة لهذه السنة، وتعلن أن من يسجل للدراسة بها لهذه السنة يتحمل كافة المسؤوليات المترتبة على ذلك.
وعلى الجميع أخذ العلم بذلك،،
والسلام عليكم
عمران محمد القيب
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
طرابلس، في
2022/01/27