منشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 16 يناير 2019
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء
مصرف ليبيا المركزي،
السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف
السادة رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف المتخصصة
بعد التحية،
الموضوع: ضوابط تسعير الخدمات المصرفية تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء
تأسيساً على أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله.
وبالإشارة إلى منشور إرم ن رقم (3) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 12 فبراير 2005م، بشأن تحرير أسعار الخدمات المصرفية.
و إلى المنشور ارم ن رقم (2018/2) الصادر في 15 يناير 2018، بشأن العمولات والاسقف المطبقة باستعمال الوسائط المصرفية لصرف مخصصات أرباب الأسر الليبية من النقد الأجنبي.
وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لنشرات أسعار الخدمات المصرفية، وما لاحظته من تجاوزات وقعت فيها المصارف حيال عملية تسعير الخدمة المصرفية، من حيث المبالغة في تقدير العمولات والرسوم المقابلة لها، و الإخلال بمتطلبات الإفصاح للعملاء عنها بالشفافية المطلوبة.
و إعمالاً لتطبيق المبادئ الإرشادية لضمان جودة الخدمة المصرفية وحماية العملاء، والاستفادة منها في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز إجراءات الشمول المالي، وأهمية وضع حلول عملية لمعالجة أسلوب تقديم الخدمات المصرفية والنهوض بمستواها ترسيخاً لمبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع عملاء المصارف، دون إضرار بمصالح المصارف وترك المجال لها للمنافسة في تسعير الخدمات المصرفية، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ التكافؤ في نشر الخدمات بقطاعي الأفراد والشركات دون اقتصار على قطاع دون غيره، نفيدكم بضرورة التقيد بالضوابط التالية :
- العمل على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع العملاء، والإفصاح عن أسعار الخدمات المصرفية وأية تغييرات تطرأ عليها، من خلال الإعلان عنها بشكل بارز لدى كافة الفروع المصرفية والمواقع الإلكترونية للمصارف وأية وسائل أخرى تضمن وصول المعلومة وإتاحتها أمام الجميع بيسر وسهولة.
- عدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية للأفراد على النحو المبين بالجدول المرفق، والتي تمثل المبالغ المسموح للمصارف أن تتقاضاهها مقابل الخدمات الأساسية المقدمة لهم، وليس بالضرورة أن يكون سعر الخدمة مطابقاً للحد الأعلى الوارد بالجدول، شريطة الحصول على موافقة العميل وقبوله للخدمة قبل تقديمها له.
- الالتزام بعدم إجراء أي تعديل على نشرات الأسعار المعلنة لخدمات الأفراد أو إضافة أي خدمة جديدة لها إلا بعد إخطار مصرف ليبيا المركزي بتفاصيل وافية عنها وموافقته عليها.
- على المصارف تزويد مصرف ليبيا المركزي بالرابط الإلكتروني لنشرة أسعار الخدمات المصرفية لقطاعي الأفراد والشركات لنشره على موقعه الإلكتروني، قبل نهاية الربع الأول من كل عام.
- تلغى الفقرة (أولاً) من المنشور ارم ن رقم (2018/02) المشار إليه أعلاه ، بشأن عمولة إصدار البطاقات المصرفية الدولية ، وذلك دون الإخلال بالضوابط الأخرى الصادرة بموجبه.
لأغراض المتابعة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بهذه التعليمات وحسن تنفيذها من خلال الرقابة الميدانية ،والمكتبية وإصدار ما يلزم من تعليمات بالخصوص ويطلب إلى مجالس إدارة المصارف توجيه الإدارات التنفيذية لبدء العمل الفوري بتطبيق هذه التعليمات والمبادرة بإصدار القرار اللازم لتضمين العمولات والرسوم التي سيطبقها المصرف وفقاً لسياسته التسعيرية، على أن يتم تزويدنا بنشرة أسعار الخدمات المعدلة (للأفراد والشركات) للعام 2019م قبل منتصف شهر فبراير القادم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 10 جمادى الأولى 1440 هـ
- الموافق 16 يناير 2019م
دول الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الحسابات والخدمات المصرفية الأساسية لعملاء التجزئة
ت | بيان الخدمة المصرفية | الحد الأقصى لسعر العمولة أو الرسم |
---|---|---|
1 | عمولة فتح حساب جاري جديد (عادي . إلكتروني): | عمولة فتح حساب جاري جديد (عادي . إلكتروني): |
1 | حسابات بالدينار الليبي | حسابات بالدينار الليبي |
1 | لموظفي الدولة | 20 د.ل بحد أقصى لمرة واحدة / وبحد أقصى للإيداع المشروط 75 د.ل |
1 | للأعمال الحرة | 25 د.ل بحد أقصى لمرة واحدة / وبحد أقصى للإيداع المشروط 100 د.ل |
1 | حسابات الطلبة | 5 د.ل بحد أقصى لمرة واحدة / وبحد أقصى للإيداع المشروط 50 د.ل |
1 | حسابات العملة الأجنبية | المعادل المبلغ 20 دولار أمريكي بحد أقصى / على ألا يتجاوز الإيداع المشروط مبلغ 50 دولار أمريكي، وفق السعر الرسمي |
2 | انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب | بدون عمولة، ويكون رصيد الحد الأدنى للمبلغ المشروط للإيداع لفتح الحساب. |
3 | عمولة سنوية لإدارة الحساب الجاري : | عمولة سنوية لإدارة الحساب الجاري: |
3 | بالدينار الليبي | 8 د.ل بحد أقصى / ربع سنوي للحساب الجاري |
3 | الحساب الجاري بالعملة الأجنبية | 2 دولار أمريكي أو ما يعادلها / شهرياً، بحد أقصى، وفق السعر الرسمي |
3 | الحساب الإلكتروني بالعملة الأجنبية | 2 د.ل شهرياً بحد أقصى |
4 | إعادة تفعيل حساب راكد : | إعادة تفعيل حساب راكد: |
4 | بالدينار الليبي | 40 د.ل، بحد أقصى |
4 | بالعملة الأجنبية | المعادل بالدينار لمبلغ 30 دولار أمريكي بحد أقصى وفق السعر الرسمي |
5 | رسوم قفل الحساب | 10 د.ل، بحد أقصى على أن يكون قفل الحساب بناء على طلب العميل |
6 | إصدار دفاتر الصكوك : | إصدار دفاتر الصكوك: |
6 | دفتر صكوك الكتروني 25 ورقة | 20 د.ل بحد أقصى |
6 | دفتر صكوك الكتروني 50 ورقة | 35 د.ل بحد أقصى |
6 | إصدار صك شباك (قسيمة سحب) | مجاناً |
7 | سحب نقدي داخل المصرف : | سحب نقدي داخل المصرف: |
7 | بصك مصرفي في نفس الفرع | مجاناً |
7 | بصك مصرفي من فرع آخر داخل المصرف | 2 د.ل بحد أقصى |
8 | تصديق الصكوك : | تصديق الصكوك: |
8 | تصديق صك خصماً من حساب مصرفي | 10 د.ل بحد أقصى / بصرف النظر عن قيمة الصك |
9 | تنفيذ طلب إيقاف دفتر صكوك ضائع | 20 د.ل، بحد أقصى للدفتر كاملاً |
9 | تنفيذ طلب إيقاف صك ضائع | 10 د.ل، بحد أقصى |
10 | كشوف الحسابات بجميع أنواعها: | كشوف الحسابات بجميع أنواعها: |
10 | كشف حساب أقل من سنة | 0.250 د.ل، بحد أقصى لكل صفحة |
10 | كشف حساب إضافي خلال فترة شهر واحد | 0.500 د.ل، بحد أقصى / لكل صفحة، إذا كان الكشف لأكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات من تاريخ الطلب. |
10 | كشف حساب إضافي لأكثر من خمس سنوات | 0.750 د.ل، بحد أقصى لكل صفحة |
11 | عمولة تحصيل الصكوك: | عمولة تحصيل الصكوك: |
11 | تحصيل صك داخل نفس الفرع | 1 د.ل، بحد أقصى، ثابتة لجميع المبالغ |
11 | تحصيل صك من فرع أخر داخل المصرف | 2 د.ل بحد أقصى، ثابتة لجميع المبالغ |
11 | تحصيل صك مسحوب على مصرف محلي آخر | 10 د.ل، بحد أقصى، تشمل رسوم إيداع حافظة المرتب الشهري |
12 | عمولة الصكوك الراجعة (الصادرة والواردة) | عمولة الصكوك الراجعة (الصادرة والواردة) |
12 | لعدم كفاية الرصيد أو اختلاف التوقيع | 10 دل، بحد أقصى، عن كل صك |
12 | لأسباب فنية أو غيرها تتعلق بالمصرف | مجاناً |
13 | خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول : | خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول : |
13 | شحن المحفظة | 10 د.ل، بحد أقصى |
13 | كشف حساب محفظة | 1 د.ل، بحد أقصى |
13 | إدارة حساب سنوي لمحفظة (أفراد) | 20 د.ل سنوياً، بحد أقصى |
13 | إدارة حساب سنوي لمحفظة (تجار) | 100 د.ل، سنوياً، بحد أقصى |
13 | تحويل أموال بين الأفراد | 0.100 د.ل، بحد أقصى |
13 | دفع أموال من أشخاص الى تجار مقابل مشتريات | %3 عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر فقط |
14 | الحوالات المحلية (الصادرة والواردة) | الحوالات المحلية الصادرة والواردة) |
14 | التحويل بين حسابات العميل داخل المصرف | 3 د.ل، بحد أقصى / ثابتة لجميع الحوالات بالدينار الليبي والنقد الأجنبي |
14 | التحويل بين حساب العميل وحساب آخر داخل المصرف | 5 د.ل، بحد أقصى / ثابتة لجميع الحوالات بالدينار الليبي والنقد الأجنبي |
14 | تنفيذ تعليمات بأمر دفع مستديم | 1 د.ل بحد أقصى عن كل أمر مع رسوم اشتراك 5 د.ل سنوياً بحد أقصى |
14 | حوالة (ACH) من حساب إلى حساب خارج المصرف | 5 د.ل، بحد أقصى / ثابتة لجميع المبالغ |
14 | حوالة RTGS) من حساب إلى حساب خارج المصرف | 10 د.ل بحد أقصى / ثابتة لجميع المبالغ |
14 | عمولة حوالة واردة من مصرف آخر | 2 د.ل بحد أقصى ثابتة لجميع المبالغ |
14 | تعديل أو إلغاء حوالة صادرة | 5 د.ل بحد أقصى ثابتة لجميع المبالغ |
15 | البطاقات المصرفية الإلكترونية المحلية (ATM POS) | البطاقات المصرفية الإلكترونية المحلية (ATM POS) |
15 | إصدار أو تجديد البطاقة | 40 د.ل، بحد أقصى |
15 | إصدار بطاقة إضافية على نفس الحساب | 50 د.ل، بحد أقصى |
15 | إعادة إصدار بطاقة بدل فاقد | 75 د.ل، بحد أقصى |
15 | إدارة حساب بطاقة | 2.500 د.ل، بحد أقصى، ربع سنوي |
15 | شحن بطاقة | 10 د.ل، بحد أقصى |
15 | إعادة إصدار رقم سري (PIN) | 10 د.ل، بحد أقصى |
15 | السحب النقدي على الصراف الآلي | 0.500 د.ل، بحد أقصى، عن كل 100 د.ل |
15 | استخدام بطاقة المصرف على نقاط البيع | مجاناً لحامل البطاقة، و 3% عن كل عملية بحد أقصى تخصم من التاجر |
15 | الاستفسار عن الرصيد | 1 د.ل، بحد أقصى |
15 | الاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع | 20 د.ل، بحد أقصى ومجاناً في حال كان الاعتراض صحيح |
16 | البطاقات المصرفية الإلكترونية بالخارج (ATM POS): | البطاقات المصرفية الإلكترونية بالخارج (ATM POS): |
16 | إصدار أو تجديد البطاقة | 70 د.ل، بحد أقصى، تخصم لمرة واحدة طيلة صلاحية البطاقة، على ألا تقل الصلاحية عن عامين |
16 | شحن البطاقة | 10 د.ل، بحد أقصى |
16 | إدارة حساب بطاقة دولية | 40 د.ل، سنوياً، بحد أقصى |
16 | إصدار بطاقة بدل فاقد / إعادة إصدار | 100 د.ل، بحد أقصى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية |
16 | إصدار رقم سري بديل (PIN) | 10 د.ل، بحد أقصى |
16 | الشراء بواسطة أجهزة نقاط البيع وشبكة “الانترنت” | 1 دولار أمريكي أو ما يعادلها بحد أقصى عن كل عملية |
16 | السحب النقدي من الصراف الآلي | 4 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى، عن كل 100 دولار أمريكي |
16 | الاستفسار عن الرصيد | 1 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى |
16 | الاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع | 50 دولار أمريكي، بحد أقصى، ومجاناً في حال كان الاعتراض صحيح |
17 | خدمات أخرى: | خدمات أخرى |
17 | مطابقة التوقيع | مجاناً |
17 | شهادة احتفاظ بحساب مصرفي | 3 د.ل، بحد أقصى |
17 | شهادة ملاءة مالية / المصادقة على بيانات مالية للعميل | 5 د.ل، بحد أقصى |
17 | شهادة براءة ذمة / عدم وجود التزامات | 5 د.ل، بحد أقصى |
17 | رسالة تعهد باستقطاع أقساط لصالح الغير | 5 د.ل، بحد أقصى / لمرة واحدة |
17 | طلب نسخة من صك تم صرفه | 5 د.ل، بحد أقصى / لكل صك |
17 | الاشتراك في خدمة الرسائل النصية (SMS) | 3 د.ل، بحد أقصى / ربع سنوية، لكافة الخدمات |
17 | تنفيذ طلب إصدار رمز مصرفي خاص (CB-CLIENT KEY) | 10 د.ل، بحد أقصى / لمرة واحدة |