منشور رقم 1 لسنة 2016 بشأن تحديد السقف السنوي لبيع النقد الأجنبي بموجب بطاقات مسبوقة الدفع
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 7 يناير 2016
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 1 لسنة 2016 بشأن تحديد السقف السنوي لبيع النقد الأجنبي بموجب بطاقات مسبوقة الدفع
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله.
وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون.
وبالإشارة إلى المنشور إ ر م ن رقم 4 لسنة 2014م الصادر في 2014/11/5م، بشأن التأكيد على ضرورة التقيد بالضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية.
وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 5 لسنة 2014 م، الصادر في 2014/12/31 م، الذي تم بموجبه تعميم قرار السيد المحافظ رقم 254 لسنة 2014، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقرار رقم 1 لسنة 2013 م، التي نصت يكون السقف المحدد بالفقرة الأولى من المادة الخامسة بقرار رقم 1 لسنة 2013 م، بمبلغ 10,000.00 دولار أو ما يعادلها من العملات الاجنبية.
عليه نفيدكم بصدور قرار السيد/ المحافظ رقم 5 لسنة 2016 م، بشأن تعديل المادة الأولى من قرار السيد المحافظ رقم 254 لسنة 2014م المشار اليه اعلاه، بحيث يكون السقف السنوي المحدد لبيع النقد الأجنبي بموجب بطاقات مسبوقة الدفع 5000 دولار أو ما يعادلها من العملات الاجنبية.
عليه يطلب اليكم ضرورة التقيد و اتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التطبيق، بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصرفكم المراجعة الامتثال غسل الأموال متابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البطاقات في إدارة وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وفقاً لما تضمنته كافة تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة،بالخصوص، إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها، وتأكيداً على ضرورة الالتزام بتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية التي تقوم بإصدار هذه البطاقات لمهام تفتيشية دورية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق التعليمات المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الإلكترونية، وفي حالة تبيّن عدم الالتزام، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد الحفيظ مسعود تريبل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلّف
- التاريخ: 27 ربيع الأول 1437هـ
- الموافق: 07 يناير 2016 م