منشور رقم 1 لسنة 2014 بشأن عدم فتح أي إعتمادات مستندية بأمر صندوق موازنة الاسعار وجهاز الإمداد الطبي إلا بموافقة مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي
السادة / المدراء العامين للمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، والمعدل بموجب القانون رقم (46) لسنة 2012م، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، وفقاً لإحكام القانون المذكور أعلاه.
والى رسالتنا الدورية رقم ر م ن (2011/146) المؤرخة في 2011/10/17م التي تم بموجبها منح الصلاحيات للمصارف التجارية لقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد وفقاً للضوابط المبلغة للمصارف التجارية بهذا الخصوص.
وبالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (16) لسنة 2014م.
نفيدكم بتعليمات السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي بعدم فتح أية اعتمادات مستندية بأمر صندوق موازنة الأسعار، وجهاز الإمداد الطبي إلا بعد الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي لأخذ الموافقة المسبقة، مع موافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بالالتزامات القائمة والمتوقعة على صندوق موازنة الأسعار، وجهاز الإمداد الطبي خلال عام 2014م، كلا على حده.