منشور رقم 1 لسنة 2010 بشأن ضرورة الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 6 يناير 2010
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 1 لسنة 2010 بشأن ضرورة الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية
مصرف ليبيا المركزى
الاخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
بناءاً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005، بشأن المصارف، وأحكام القانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
وتأسيساً على أحكام منشور الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 1370و.ر 2002 بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال.
وفي إطار اضطلاع مصرف ليبيا المركزي بدوره في مكافحة جرائم غسل الأموال وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المصارف والتى تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة لغرض القيام بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبكافة أنواعها.
عليه نفيدكم بضرورة التأكد من صحة مستندات الشحن الدولي التي تقدم إليكم، والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية، حتى يتسنى لكم من خلاله التأكد من صحة المستندات المقدمة بالخصوص.
للأهمية يطلب التقيد التام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 21 محرم
- الموافق: 2010.01.06 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.