منشور رقم 1 لسنة 2010 بشأن ضرورة الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية
مصرف ليبيا المركزى
الاخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
بناءاً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005، بشأن المصارف، وأحكام القانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
وتأسيساً على أحكام منشور الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 1370و.ر 2002 بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال.
وفي إطار اضطلاع مصرف ليبيا المركزي بدوره في مكافحة جرائم غسل الأموال وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المصارف والتى تنشأ نتيجة لقيام بعض الجهات بتقديم مستندات غير صحيحة لغرض القيام بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج وبكافة أنواعها.
عليه نفيدكم بضرورة التأكد من صحة مستندات الشحن الدولي التي تقدم إليكم، والعمل على الاشتراك في شبكة معلومات المكتب البحري بغرفة التجارة الدولية، حتى يتسنى لكم من خلاله التأكد من صحة المستندات المقدمة بالخصوص.
للأهمية يطلب التقيد التام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالخصوص.