منشور رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 5 لسنة 2024 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
- رقم المُعَرِّف: 5-2024-CIRC-ACA
منشور رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 5 لسنة 2024 م
إنطلاقاً من دور الهيئة في تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسئولياتها و أدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح.
وتتظيماً لممارسة الاختصاصات المنوطة بالهيئة طبقاً لأحكام قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013م، وتعديليه ولائحته التنفيذية.
تبين للهيئة عدم تقيد العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الدوائر الحكومية، بإنشاء النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، وعدم توفير كافة البيانات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطتها الإدارية والخدمية والإنتاجية والفنية لمعالجتها وتحليلها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات.
عليه تهيب هيئة الرقابة الإدارية من مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة الأخرى الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة الالتزام بالآتي:
- الإسراع في إنشاء الدليل الوطني للمعلومات، والإطلاع بدور الهيئة العامة للمعلومات وفق ما نصت عليه الفقرة 8 من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقاً ” رقم 149 لسنة 1993م، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات، والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة، وتزويد الهيئة العامة للمعلومات بها بحسب ما جاء بالمادة 8 الفقرة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقاً ” رقم 1011 لسنة 1990م، بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات.
- توفير البنية التحتية اللازمة لتنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة والربط بينها في إطار الشبكة الوطنية للمعلومات وفق ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 1011 لسنة 1990م المذكور آنفا.
- الحرص على العمل بالهيكل التنظيمي الموحد لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية المشار إليه بالقرار رقم 179 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية وتوفير الدعم اللازم والبيئة المناسبة لعمل التقسيمات الإدارية المذكورة بالقرار المشار إليه وتفعيل الهياكل الإدارية بجميع المستويات المذكورة بالمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 1011 لسنة 1990م المشار إليه، وعلى الأخص إنشاء المراكز القطاعية والجهوية والتخصصية وفق القرار رقم 772 لسنة 1989م، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- ضرورة معالجة تعارض الاختصاصات بالتنظيم الداخلي المعتمد بين الإدارات والمكاتب داخل القطاع الواحد مع اختصاصات مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية و المذكورة في القرار رقم 179 لسنة 2021م المذكور أعلاه.
- عدم حيازة بيانات أو معلومات أو وثائق داخل النظام الوطني للمعلومات إلا لأشخاص مرخص لهم بصلاحيات محددة.
- عدم استخدام البيانات الشخصية التي تجمع في إطار النظام الوطني للمعلومات في غير الأغراض المبينة بالقانون رقم 4 لسنة 1990م المشار إليه، وعدم السماح لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بالإطلاع عليها أو نشرها بشكل يدل على أصحابها.
- تسهيل عملية الربط الإلكتروني بين مراكز البيانات بالجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمس المصلحة العامة والهيئة العامة للمعلومات، مع المراعاة في ذلك إلى اتفاقية عدم الإفصاح وملكية البيانات.
- التقيد باللوائح والقوانين والقرارات المعمول بها في مجال أمن وسلامة المعلومات وتحديد وتصنيف مستوى البيانات.
- حظر إهمال أو إتلاف السجلات والملفات والنماذج التي يتم توثيقها وعدم التخلص منها بأي صورة كانت إلا بعد انقضاء مدة وجوب الاحتفاظ بها على النحو التي تحدده اللوائح والقوانين.
- تحدد البيانات التي تتسم بالسرية بالدليل الوطني للمعلومات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز لغير الموظفين المختصين والمخولين الاطلاع على تلك المعلومات لأي من الأسباب، ولا يحق لهؤلاء الموظفين إفشائها بأي وسيلة من الوسائل.
- تتولى الهيئة العامة للمعلومات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف التام على متابعة الهياكل الإدارية، وحثها على القيام بالمهام المسندة إليها بموجب أحكام القانون المشار إليه.
أخيرا وجب التنويه..إلى أن عدم مراعاة ما ذكر ومخالفة التعليمات يعرض الجهة للمسائلة القانونية بشقيها الجنائي والتأديبي وفق ما نصت عليه أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات.
وللأهمية يطلب إيلاء الموضوع كامل الإهتمام
والسلام عليكم
- عبد الله محمد قادربوه
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- صدرفي 7 صفر 1446 هجري.
- الموافق: 2024/8/11 میلاديية