Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 م

11 مارس 2024

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 م

السادة : الـوزراء

السادة: رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في كمها.

بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024 م، بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024 م، الموافق للعام 1445 هجري وحرصا من حكومة الوحدة الوطنية على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.

عليه: يطلب منكم تنبيه الجهات التابعة لكم بأن القرار المشار إليه يحدد ساعات الدوام الرسمي بمراعاة الجهات والمؤسسات والمرافق والشركات ذات الخدمات العامة والأمنية التي تستوجب طبيعة اختصاصاتها استمرار مباشرة العاملين بها لأعمالهم في غير أوقات العمل الرسمية وفق ما يحدده رئيس الوحدة الإدارية وكذلك الجهات التي تتبع نظام العمل التناوبي في تقديم خدماتها للمواطنين.

للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.