السادة: رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في كمها.
بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024 م، بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2024 م، الموافق للعام 1445 هجري وحرصا من حكومة الوحدة الوطنية على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.
عليه: يطلب منكم تنبيه الجهات التابعة لكم بأن القرار المشار إليه يحدد ساعات الدوام الرسمي بمراعاة الجهات والمؤسسات والمرافق والشركات ذات الخدمات العامة والأمنية التي تستوجب طبيعة اختصاصاتها استمرار مباشرة العاملين بها لأعمالهم في غير أوقات العمل الرسمية وفق ما يحدده رئيس الوحدة الإدارية وكذلك الجهات التي تتبع نظام العمل التناوبي في تقديم خدماتها للمواطنين.