Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م

6 مارس 2024

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م

  • السادة النواب والوزراء
  • السادة رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية
  • والشركات العامة وما في حكمها

تحية طيبة وبعد

التزاما بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (888) لسنة 2023م، بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، وتوضيحا للإجراءات الواجب اتخاذها تنفيذا للقرار المشار إليه يطلب التقيد بالآتي:

  • أولا: لتنفيذ أحكام للمادة (2) واستقرارا للأوضاع الوظيفية للموظفين المشمولين بأحكام القرار المذكور تكون التسوية الوظيفية بتطبيق نصوص القرار عند استحقاق الموظف المعني لأول ترقية وأن الأمر لا يحتاج إلى إصدار قرارات مستقلة بالتسوية الوظيفية من قبل الجهات الإدارية (عند استحقاقه للترقية اللاحقة).
  • ثانيا: إن استحقاق الترقية وفقا لأحكام هذا القرار لا يكون إلا بعد توفر الشروط المحددة للترقية ودوما نصت عليه المادة (3) من هذا القرار بحيث لا يرقى أو يسوى الوضع الوظيفي للموظف المشمول ما لم تتوفر فيه الشروط الأخرى للترقية.
  • ثالثا: يكون تطبيق المادة (4) من القرار المذكور التي نصت على أن تقدم كامل مدة الخبرة التي يتقدم بها للموظف عند التعيين أو بعده ولا يكون التقديم إلا لمرة واحدة بحيث لا يحق للموظف تقديم أكثر من طلب لضم مدة خبرته وعلى الجهات الإدارية تحديد أجل لتقديم مدة الخبرة لمن صدر بحقه قرار تعيين وذلك من خلال لجان شؤون الموظفين بها بحيث تكون خلال فترة استكمال الموظف المستندات ملفه الوظيفي بعد تعيينه. 

للأهمية يطلب الالتزام بما ورد بهذا المنشور

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيـس مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2024/3/6م