منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 15 يناير 2024
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
السادة/
جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف مسمياتها
حرصا على سلامة أداء جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وفقا للاختصاصات المناطة بها وفي حدود الصلاحيات المحددة لها حسب التشريعات النافذة.
وتنظيما لسير عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية العامة بحكومة الوحدة الوطنية ونظرا لما يشهده الواقع الليبي من مرحلة انتقالية وظروف أمنية مضطربة من حين إلى آخر ما قد ينجم عنه تدخل بعض الجهات الأمنية والعسكرية في عمل وشئون المؤسسات المدنية العامة.
عليه: يحظر على الأجهزة الأمنية والعسكرية تجاوز اختصاصاتها وحدود صلاحياتها بالتدخل أو استخدام النفوذ حيال عمل تلك المؤسسات تحت أي ذريعة كانت وفي حالة مخالفة أي جهاز امني أو عسكري وقيامه بالأفعال المذكورة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للنظم والتشريعات النافذة بالخصوص.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد
- صدر بتاريخ 15/ 1/ 2024 میلادی
- عبد الحميد محمد الديبية
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.