حرصا على سلامة أداء جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وفقا للاختصاصات المناطة بها وفي حدود الصلاحيات المحددة لها حسب التشريعات النافذة.
وتنظيما لسير عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية العامة بحكومة الوحدة الوطنية ونظرا لما يشهده الواقع الليبي من مرحلة انتقالية وظروف أمنية مضطربة من حين إلى آخر ما قد ينجم عنه تدخل بعض الجهات الأمنية والعسكرية في عمل وشئون المؤسسات المدنية العامة.
عليه: يحظر على الأجهزة الأمنية والعسكرية تجاوز اختصاصاتها وحدود صلاحياتها بالتدخل أو استخدام النفوذ حيال عمل تلك المؤسسات تحت أي ذريعة كانت وفي حالة مخالفة أي جهاز امني أو عسكري وقيامه بالأفعال المذكورة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للنظم والتشريعات النافذة بالخصوص.