Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 م 

13 أبريل 2022

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 م 

السادة الرؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها 

تنفيذا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 316  لسنة 2006م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض الذي تتولى فيه الهيئة الإشراف على إنشاء وإقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية العامة والتخصصية بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفقا لنص الفقرة 1 من المادة 4 من القرار المذكور.

ونظرا لقيام بعض الجهات العامة والخاصة بإقامة معارض محلية ودولية وتخصصية دون  الرجوع للهيئة أو التنسيق معها بالخصوص الأمر الذي أثر سلبا على عمل الهيئة.

عليه يطلب التقيد والالتزام بالتشريعات النافذة والتواصل والتنسيق مع الهيئة  العامة للمعارض عند إقامة أية معارض دولية أو محلية أو تخصصية.

للأهمية يطلب التقيد والالتزام. 

  • عبد الحميد الدبيبة 
  • رئيس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.