السادة الرؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
تنفيذا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 316 لسنة 2006م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض الذي تتولى فيه الهيئة الإشراف على إنشاء وإقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية العامة والتخصصية بالتنسيق مع جهات الاختصاص وفقا لنص الفقرة 1 من المادة 4 من القرار المذكور.
ونظرا لقيام بعض الجهات العامة والخاصة بإقامة معارض محلية ودولية وتخصصية دون الرجوع للهيئة أو التنسيق معها بالخصوص الأمر الذي أثر سلبا على عمل الهيئة.
عليه يطلب التقيد والالتزام بالتشريعات النافذة والتواصل والتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض عند إقامة أية معارض دولية أو محلية أو تخصصية.