منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
حكومة الوحدة الوطنية،
تضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن العام 2022 م، عدد من الملاحظات وتوصيات للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والتي يتطلب العمل على عدم تكرارها وإصدار التعليمات بشأنها.
عليه، فإن الأمر يتطلب التقيد بالآتي:
يطلب منكم الإلتزام بما ورد بهذا المنشور وتتحملون المسئولية القانونية في أي إجراءات تخالف ذلك.