منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
31 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2023 م
حكومة الوحدة الوطنية،
تضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن العام 2022 م، عدد من الملاحظات وتوصيات للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة والتي يتطلب العمل على عدم تكرارها وإصدار التعليمات بشأنها.
عليه، فإن الأمر يتطلب التقيد بالآتي:
- الالتزام بكل ما ورد بالمنشور رقم 6 للعام 2022 م.
- إختيار العناصر الكفؤة لشغل وظيفة مدير مكتب المراجعة الداخلية وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالمكاتب.
- إعداد الحساب الختامي حتى العام 2022 م بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة بالخصوص وفقا لما نصت عليه المادة 23 من قانون النظام المالي للدولة.
- الإعلان على كافة المشتريات الحكومية بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية وعدم التعاقد بطريقة التكليف المباشر مهما كانت طبيعة التعاقد ويستثنى من ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
- إقفال العهد المالية في وقتها وعدم ترحيلها والالتزام بما حددته المادة 188 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- إستيفاء الدورة المستندية لكافة المعاملات المالية وعدم صرف أي مبالغ ماليــة غـيـر مستوفية، مهما كانت الأسباب التزاما بنص المادة 99 من لائحة الحسابات والميزانية.
- عدم تجديد عقود المتعاونين مهما كانت طبيعة عملهم، اعتبارا من 2024/01/01 م. وتغطية العجز في عدد من الوظائف والمهام عن طريق النقل والندب والإعارة.
- تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة إصدار التنظيم الداخلي للوزارات والمؤسسات والهيئات ومافي حكمها، وإعداد الملاكات الوظيفية اللازمة لها وتسكين العاملين عليها.
يطلب منكم الإلتزام بما ورد بهذا المنشور وتتحملون المسئولية القانونية في أي إجراءات تخالف ذلك.
- م. عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- التاريخ: 2023/10/31 م