السيد المحترم/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية
تحية طيبة،،،
إيمانا من قوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام)، وإيماء إلى الاختصاصات المناطة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بنشر الدعوة والثقافة الإسلامية للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي، والتصدي للدعوة للتنصير والإلحاد.
وفي إطار متابعتنا لنتائج التحقيقات التي تجرى بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين وتنصر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريبا ودخيلا على المجتمع الليبي الإسلامي.
عليه..وفقا للواجب الشرعي المناط بكم تتخذ إجراءاتكم بالعمل على تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى، من خلال المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبيان سماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها.