Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م

10 سبتمبر 2023

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م

السادة المحترمين/

  • الوزراء
  • رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

تحية طيبة وبعد

حرصا على تنفيذ المهام المسندة إليكم والقيام بالواجبات الوظيفية داخل المؤسسات العامة، وذلك بما يكفل خدمة الصالح العام وفقا للتشريعات النافذة، يتوجب عليكم من خلال الوزارات والهيئات والجهات التابعة لكم، التأكيد على الالتزام الوظيفي داخل المؤسسات العامة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والالتزام بقواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة ومنع التراخي والتأخير في أداء الواجبات العامة. 

واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للتشريعات والنظم السارية بالخصوص.

يطلب الالتزام والتقيد

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.