الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
بعد التحية..
استنادا على أحكام القانون رقم 5 لسنة 1987م، بشأن المعاقين، والقانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، الذي نصت في العادة 87 منها على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1987م، في شأن للمعاقين تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله، بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل للمعاقين لا تقل عن 5% خمسة بالمائة من مجموع العاملين لديها ويكون تعيينهم بدون امتحان.
عليه يطلب منكم تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعاب والعراقيل أمام هذه الشريحة وتمكينهم من كافة حقوقهم وتوفير فرص عمل لهم وفقا للتشريعات النافذة.