منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 يناير 2022
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
السادة المحترمون/ رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة.
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى قرار مجلس النواب الليبي الصادر بتاريخ 01/ مارس/ 2022م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية، وإلى أدائها لليمين القانونية بجلسة الخميس 03/مارس/ 2022 ه وفي إطار ممارسة الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.
يطلب منكم التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد الإذن المسبق من رئيس مجلس الوزراء مع التنبيه إلى تحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي على كل من يخالف مقتضى هذه التعليمات.
للأهمية يطلب منكم التقيد والالتزام.
والسلام عليكم
- فتحي علي باشاغاً
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.