بالإشارة إلى قرار مجلس النواب الليبي الصادر بتاريخ 01/ مارس/ 2022م بشأن منح الثقة للحكومة الليبية، وإلى أدائها لليمين القانونية بجلسة الخميس 03/مارس/ 2022 ه وفي إطار ممارسة الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.
يطلب منكم التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية وعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد الإذن المسبق من رئيس مجلس الوزراء مع التنبيه إلى تحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي على كل من يخالف مقتضى هذه التعليمات.