منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 4 لسنة 2024 م بشأن ضوابط إقفال الحسابات الختامية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 26 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: ديوان المحاسبة
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
- رقم المُعَرِّف: 4-2024-CIRC-AB
منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 4 لسنة 2024 م بشأن ضوابط إقفال الحسابات الختامية
استناداً للاختصاصات المسندة لديوان المحاسبة وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيمه وتعديلاته ولائحته التنفيذية.ونظراً لقرب انتهاء السنة المالية 2024م وحرصاً من الديوان على تنفيذ القانون والالتزام بإعداد وتقديم الحسابات الختامية في الموعد المحدد، فإنه ينبه على كافة الجهات المعنية بتنفيذ الموازنة العامة للدولة التقيد بإحالة بياناتها وتقاريرها المالية إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون النظام المالي، التي أوجبت على الوزارات والمصالح أن تقدم بياناتها وتقاريرها المتعلقة بالحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:-
إيلاء العناية اللازمة والاهتمام بإعداد مرفقات التقارير المالية باعتبارها مكملة لها وتساعد على إظهار الحساب الختامي للدولة في صورته الحقيقية.اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التسوية وإقفال السلف والعهد قبل القضاء السنة المالية وفقاً لما نصت عليه المادتان 185 188 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.عدم تعلية أية مبالغ مالية لحسابات الودائع والأمانات دون توفر الشروط القانونية للتعلية، ومراعاة أن تكون تلك المبالغ مستحقة ومقابل أعمال أنجزت فعليا طبقا للمادة 161 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.يحظر الصرف من الأموال المعلاة بحساب الودائع والأمانات في غير الأغراض المخصصة لها أو إعادة تدويرها لأغراض أخرى والتقيد بالمدة القانونية للاحتفاظ بالمبالغ التي يتم تعليتها بالمادة 162 من لائحة الميزانية.عدم التوسع في الانفاق بقصد استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات والمخصصات المدرجة بكل بند.
عدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهاية السنة المالية وعدم قيد المعاملات المالية بتواريخ سابقة أو بأثر رجعي.وبناء على ذلك يطلب من كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد والالتزام بالأحكام المبينة أعلاه وتحمل المسؤولية التمانونية عند المخالفة أو التأخير.
والسلام عليكم.
- أ.خالد أحمد شكشك
- مدوية طب المس.
- الموافق 12/26/ 2024 ميلادية
- هنادي المناسيل
- ديوان المحاسبة الليبي
- رئيس ديوان المحاسبة