منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 2024 م بشأن ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة بمعالجة المبالغ المالية المخصصة كمرتبات للموظفين الذين تم ايقافهم مؤقتا
السادة المحترمون:
في إطار قيام الديوان بالمهام المسندة إليه بموجب قانون إعادة تنظيمه رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومن خلال تتبع حركة الإنفاق العام للباب الأول بند المرتبات الأساسية لوحظ عدم تقيد بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة باستيفاء إجراءات تعلية المرتبات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها مرتبات لم تصرف خلال الشهر بحساب الودائع والأمانات والاحتفاظ بها خلال المدة المحددة قانونا، فضلا عن قيام البعض بالتصرف فيها في أوجه إنفاق أخرى بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
عليه ….. والدواعي المصلحة العامة وجب التنبيه والتأكيد على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام والتقيد بنص المادة 136 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقيدها لصالح أصحابها بحساب الودائع والأمانات، مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بالمواد 161 162 163 164 من ذات اللائحة.
والسلام عليكم ..