منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 2024 م بشأن ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة بمعالجة المبالغ المالية المخصصة كمرتبات للموظفين الذين تم ايقافهم مؤقتا
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 20 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: ديوان المحاسبة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
- رقم المُعَرِّف: 3-2024-CIRC-AB
منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم 3 لسنة 2024 م بشأن ضرورة تقيد الجهات الممولة من الخزانة العامة بمعالجة المبالغ المالية المخصصة كمرتبات للموظفين الذين تم ايقافهم مؤقتا
السادة المحترمون:
- رئيس مجلس الوزراء
- السادة الوزراء
- رؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها
- المراقبون الماليون بالجهات الحكومية الممولة من الخزانة العامة
في إطار قيام الديوان بالمهام المسندة إليه بموجب قانون إعادة تنظيمه رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ومن خلال تتبع حركة الإنفاق العام للباب الأول بند المرتبات الأساسية لوحظ عدم تقيد بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة باستيفاء إجراءات تعلية المرتبات التي لم يتقدم أصحابها لاستلامها مرتبات لم تصرف خلال الشهر بحساب الودائع والأمانات والاحتفاظ بها خلال المدة المحددة قانونا، فضلا عن قيام البعض بالتصرف فيها في أوجه إنفاق أخرى بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
عليه ….. والدواعي المصلحة العامة وجب التنبيه والتأكيد على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام والتقيد بنص المادة 136 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقيدها لصالح أصحابها بحساب الودائع والأمانات، مع مراعاة الإجراءات المتعلقة بالمواد 161 162 163 164 من ذات اللائحة.
والسلام عليكم ..
- أخالد أحمد شكشك
- رئيس ديوان المحاسبة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.