حرصا على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات كل حسب التشريعات المنظمة له ومن بينها الأجهزة والمصالح والهيئات العامة التابعة للوزارات ومن بين تلك المهام والمسؤوليات التعاقد للأغراض المنشأة من أجلها من خلال لجان العطاءات المشكلة لديها وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية وقرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام والذي قضى بأن يكون بكل جهة إدارية لجنة عطاءات تكون مستقلة في أدائها لمهامها عن الوحدة الإدارية التي تعمل في نطاقها تختص بإجراء المناقصات والممارسات والمزايدات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
وحيث لوحظ قيام بعض الوزارات بالتعدي على اختصاصات المصالح والهيئات والأجهزة التابعة لها فيما يتعلق بإجراءات التعاقد على تنفيذ المشروعات التي تعنى بتنفيذها.
عليه: يطلب من جميع الوزارات توجيه الجهات المستقلة التابعة لها بتولي مسؤولياتها واختصاصاته فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الممولة من الميزانية العامة وفقا لما أسند إليها من مهام بالتشريعات المنظمة لها مع إحالة ما يستوجب إحالته لمجلس الوزراء للاعتماد و التنبيه بأنه لن يتم النظر في إي إجراءات تخالف ما ذكر مع محاسبة المسؤولين عن أي تقصير.