منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021
بمناسبة إحياء حكومة الوحدة الوطنية لليوم العالمي لحرية الصحافة بتاريخ 2 مايو 2021، فإننا نؤكد على التوجيهات الملزمة التالية:
الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين وفقاً للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية، وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة.
يمنع منعاً باتاً أي استهداف أو تضييق على الصحفيين بناءً على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنة الصحافة أو لممارستهم العمل الإعلامي.
يمنع اعتقال أي صحفي أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه الصحفية، أو التضييق عليه.وأي تعامل يصنف تجاوزات تصدر من البعض يتم التعامل معها وفق الإطار القانوني المنظم لهذا الأمر.
الالتزام بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم يأتي من ضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
يمنع اعتقال الصحفيين أو حجزهم داخل أي مقر أمني.وتعتبر هذه الأفعال احتجازاً قسرياً يتعرض مرتكبها للمسائلة والملاحقة القانونية طالما تجاوز القانون.
تتعهد حكومة الوحدة الوطنية بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم.وأن يكون الإفصاح عنها واجباً وفقاً للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة الليبية.
نعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة في ليبيا بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة لهذه المؤسسات.من خلال استحداث مجالس للأمناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- التاريخ:2021/5/3