السادة: رؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
ورؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.
الحاقا لمنشورنا رقم 03 لسنة 2021 م، الذي تم بموجبه وبشكل مؤقت وقف انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر، حفاظا على انتظام واستقرار العمل.
وحيث إن ظروف إصدار المنشور المشار إليه قد زالت فإنه تقرر إلغاء ذلك المنشور وتطبق أحكام التشريعات النافذة بشأن عقد اجتماعات مجالس الأمناء والجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية والشركات العامة، وما في حكمها.