منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
السادة: رؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
ورؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.
الحاقا لمنشورنا رقم 03 لسنة 2021 م، الذي تم بموجبه وبشكل مؤقت وقف انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر، حفاظا على انتظام واستقرار العمل.
وحيث إن ظروف إصدار المنشور المشار إليه قد زالت فإنه تقرر إلغاء ذلك المنشور وتطبق أحكام التشريعات النافذة بشأن عقد اجتماعات مجالس الأمناء والجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية والشركات العامة، وما في حكمها.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس الحكومة الوحدة الوطنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.