منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لسنة 2024 م بشأن الإنفاق العام
31 ديسمبر 2024
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 5-2024-CIRC-PM
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لسنة 2024 م بشأن الإنفاق العام
التزاماً من حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوفير البيانات اللازمة لعمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها، وحيث أن تقارير تلك الأجهزة تنصب في مجمل ملاحظاتها على المصروفات التسييرية، وتأكيداً على ترشيد الانفاق ومنع اللبس حين قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإعداد تقاريرها،
عليه، يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بما يلي:
- وقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، ويستثنى من ذلك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف، على أن تكون بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.
- الحد من المهام الرسمية والاكتفاء بالمهام الضرورية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
- إيقاف التعيينات للموظفين بالقطاعات العامة إلا بموافقة كتابية من رئيس مجلس الوزراء.
- لا تتجاوز مدة قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية خمسة أيام إلا في حالات الضرورة.
- حجز تذاكر السفر فقط بناءً على مهمة عمل رسمية، ويكون على الدرجة العادية باستثناء الحالات الضرورية.
- منع دفع قيمة إيجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.
- ضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانوناً للمستشارين بالوزارات.
- تكون العهد المالية بحد أقصى 5000 د.ل (خمسة آلاف دينار ليبي)، باستثناء حالات الضرورة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقاً للائحة العقود الإدارية، وأن تتم إجراءات المشتريات المادية من قبل لجنة المشتريات بالجهة ومن مخصصات الباب الثاني بالميزانية العامة، وتولي لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.
- منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة التي تصرف للموظفين.
- إيقاف الصرف على تقديم الهدايا داخلياً وخارجياً.
يطلب الالتزام والتقيد، وتحمل كل جهة مسؤوليتها القانونية في حال مخالفة ذلك.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادي الأخر 1446 هـ
- الموافق 31/ 12/ 2024 م