السادة: رؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
السادة: رؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة.
التزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها.
وحرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة، مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية لاسيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.
عليه: يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة، إلى حين إشعار آخر، وتعتبر المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة 10 مارس 2021 م، ملغاة وكان لم تكن.
وبناء على ذلك يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا المنشور.