Skip to main content

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م

14 نوفمبر 2022

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م

في إطار متابعتنا لأداء الحكومة ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات العامة لاحظنا أن بعضهم يبالغ في أعداد أفراد وسيارات الحماية المرافقة لهم، بالإضافة إلى إقفال الشوارع أثناء مرورهم الأمر الذي سبب إرباكا في حركة سير المواطنين وخاصة في أوقات الذروة.

والتزاما منا بترشيد الإنفاق الحكومي في كافة جوانبه، واحتراما لوقت المواطن ومكانته وصونا للمظهر العام داخل المدن وعلى الطرقات العامة يطلب من السادة الوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المدنية حصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يجاوز سيارتين بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وسيارة واحدة لغيرهم من المذكورين، وعدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالات الضرورة أو الطوارئ، ويتولى وزيرا الدفاع والداخلية التنسيق في شأن تنفيذ ما ذكر أعلاه.

لأهمية الأمر يطلب التقيد والالتزام,

  • صدر بتاريخ: الموافق 2022/11/14 میلادی
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية
  • عبد الحميد محمد الديبية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.