منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
في إطار متابعتنا لأداء الحكومة ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات العامة لاحظنا أن بعضهم يبالغ في أعداد أفراد وسيارات الحماية المرافقة لهم، بالإضافة إلى إقفال الشوارع أثناء مرورهم الأمر الذي سبب إرباكا في حركة سير المواطنين وخاصة في أوقات الذروة.
والتزاما منا بترشيد الإنفاق الحكومي في كافة جوانبه، واحتراما لوقت المواطن ومكانته وصونا للمظهر العام داخل المدن وعلى الطرقات العامة يطلب من السادة الوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المدنية حصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يجاوز سيارتين بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وسيارة واحدة لغيرهم من المذكورين، وعدم إشهار أسلحة الحماية إلا في حالات الضرورة أو الطوارئ، ويتولى وزيرا الدفاع والداخلية التنسيق في شأن تنفيذ ما ذكر أعلاه.