Skip to main content

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م 

25 سبتمبر 2022

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م 

التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوفير البيانات اللازمة لعمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها، وحيث أن تقارير تلك الأجهزة تنصب في مجمل ملاحظاتها على المصروفات التسييرية وتأكيدا على ترشيد الإنفاق ومنعا لأي لبس حين قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإعداد تقاريرها عليه يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بما يلي: 

  1. إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات ابتداء من 2022/11/1 م، وتقتصر الخدمات التموينية على تقديم المشروبات الساخنة والماء ، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة والطواقم الطبية بحيث يستمر تقديم الخدمات إليها حتى 2022/12/31 م، وتستبدل ابتداء من 2023/1/1م بالدعم النقدي وفقا للمخصص بالبند المعتمد.
  2. إيقاف الصرف على تقديم الهدايا ، داخليا وخارجيا.
  3. منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة ، التي تصرف للموظفين.
  4. وقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، ويستثنى من ذلك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف ، وتكون بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير.
  5. لا يتم حجز تذاكر السفر إلا بناء على مهمة عمل رسمية، ويكون على الدرجة العادية باستثناء الوزراء.
  6. منع دفع قيمة ايجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.
  7. ضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانونا للمستشارين بالوزارات.
  8. تكون العهد المالية 5000 خمسة آلاف دينار بحد أقصى باستثناء حالات الضرورة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
  9.  الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقا لائحة العقود الإدارية، وأن تتم إجراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهة ومن مخصصات الباب الثاني بالميزانية العامة وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.
  10. لا تتجاوز مدة قرارات الإيفاد في مهام عمل رسمية الخمسة أيام إلا في حالات الضرورة.يطلب الالتزام والتقيد ، وتتحمل كل جهة مسؤوليتها القانونية في حال مخالفة ذلك.
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء