منشور رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 1 لسنة 2024 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية والشخصية
عملا بالقانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادية بشأن النظام الوطني للمعلومات وما نصت عليه المادة السادسة منه.
حيث أن حماية بيانات المواطنين الشخصية والحيوية والحساسة جزء من سرية البيانات الحكومية وتعد هذه الحماية جزءا من الأمان الشامل لها، وتتطلب إجراءات وتدابير تنظيمية مناسبة لضمان التحكم في الوصول إليها وإدارتها بشكل آمن.
وفي إطار المحافظة على سرية البيانات الحكومية بما فيها البيانات الشخصية وخصوصيتها، وضمان عدم وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات الشخصية والحيوية الحساسة المتعلقة بالمواطنين أو أية بيانات شخصية أخرى.
وبناء على ما تم ذكره، وللأهمية يطلب من كافة الجهات الحكومية والخاصة التي تنفذ مشاريع خدمية للمواطنين تعتمد بالأساس على البيانات الشخصية والحيوية، عدم الشروع في تنفيذ أية مشاريع خدمية قبل الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للمعلومات والتقيد والالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات المعمول بها في الدولة الليبية.
كما ننوه المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي روابط تهتم بتجميع البيانات أو تطلب بيانات شخصية إلا بعد التأكد من هوية الجهة الطالبة.