Skip to main content

منشور رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 1 لسنة 2024 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية والشخصية

5 سبتمبر 2024

منشور رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 1 لسنة 2024 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية والشخصية

عملا بالقانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادية بشأن النظام الوطني للمعلومات وما نصت عليه المادة السادسة منه.

حيث أن حماية بيانات المواطنين الشخصية والحيوية والحساسة جزء من سرية البيانات الحكومية وتعد هذه الحماية جزءا من الأمان الشامل لها، وتتطلب إجراءات وتدابير تنظيمية مناسبة لضمان التحكم في الوصول إليها وإدارتها بشكل آمن.

وفي إطار المحافظة على سرية البيانات الحكومية بما فيها البيانات الشخصية وخصوصيتها، وضمان عدم وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات الشخصية والحيوية الحساسة المتعلقة بالمواطنين أو أية بيانات شخصية أخرى.

وبناء على ما تم ذكره، وللأهمية يطلب من كافة الجهات الحكومية والخاصة التي تنفذ مشاريع خدمية للمواطنين تعتمد بالأساس على البيانات الشخصية والحيوية، عدم الشروع في تنفيذ أية مشاريع خدمية قبل الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للمعلومات والتقيد والالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات المعمول بها في الدولة الليبية.

كما ننوه المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي روابط تهتم بتجميع البيانات أو تطلب بيانات شخصية إلا بعد التأكد من هوية الجهة الطالبة.

ولأهمية الأمر يطلب التقيد بذلك.

  • صدر في 2/ربيع الأول/ 1446 ه 
  • الموافق 2024/9/5 م
  • م عبد الباسط سالم الباعور
  • رئيس الهيئة العامة للمعلومات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.