Skip to main content

منشور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 2 لسنة 2025 م بشأن عدم التعامل مع شركات الاتصالات غير المرخص لها

4 فبراير 2025

منشور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 2 لسنة 2025 م بشأن عدم التعامل مع شركات الاتصالات غير المرخص لها

تهيب الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مجال تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد ضرورة التقيد بالآتي:

  1. على جميع الجهات العامة والخاصة الامتناع عن التعاقد مع أي شركة غير مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد من قبل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
  2. يشترط على جميع الشركات المرخص لها الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة عند تعاقدها مع مزودي خدمات الاتصالات والمعلوماتية أرضية كانت أو فضائية محلية أو دولية.
  3. كما يمنع استخدام أي معدات أو أدوات ورّدت إلى الشركات غير المرخص لها من طرف الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

عليه…يتوجب على الجميع الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتأكد من التعامل حصراً مع الشركات المرخص لها لا غيرها من أجل الوصول إلى تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية خدمة للصالح العام.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 2025/02/04 م
  • م عبد الباسط سالم الباعور
  • رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المكلف