منشور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 2 لسنة 2025 م بشأن عدم التعامل مع شركات الاتصالات غير المرخص لها
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 فبراير 2025
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية
- الجهة العامة: الهيئة العامة للإتصالات و المعلوماتية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
- رقم المُعَرِّف: 2-2025-CIRC-GACIT
منشور رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رقم 2 لسنة 2025 م بشأن عدم التعامل مع شركات الاتصالات غير المرخص لها
تهيب الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في مجال تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد ضرورة التقيد بالآتي:
- على جميع الجهات العامة والخاصة الامتناع عن التعاقد مع أي شركة غير مرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد من قبل الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
- يشترط على جميع الشركات المرخص لها الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة عند تعاقدها مع مزودي خدمات الاتصالات والمعلوماتية أرضية كانت أو فضائية محلية أو دولية.
- كما يمنع استخدام أي معدات أو أدوات ورّدت إلى الشركات غير المرخص لها من طرف الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
عليه…يتوجب على الجميع الالتزام بالأنظمة والتشريعات النافذة، والتأكد من التعامل حصراً مع الشركات المرخص لها لا غيرها من أجل الوصول إلى تحقيق سوق اتصالات منظم ومستدام يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية خدمة للصالح العام.
- صدر في طرابلس بتاريخ 2025/02/04 م
- م عبد الباسط سالم الباعور
- رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المكلف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.