منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 17 ديسمبر 2018
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
السادة الأفاضل
- الوزراء
- رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
بالإشارة إلى ما تم إقراره سابقا من حقوق ومزايا للجالية الفلسطينية المقيمة بليبيا.
نفيدكم باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.
للأهمية يطلب الالتزام والتقيد.
- صدر بتاريخ 17/ 12 /2018 م
- فائز مصطفى السراج
- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.