منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
السادة الأفاضل
الوزراء
رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
بالإشارة إلى ما تم إقراره سابقا من حقوق ومزايا للجالية الفلسطينية المقيمة بليبيا.
نفيدكم باستمرار منح الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بليبيا المزايا المقررة لهم والمتمثلة في حق الإقامة والتعليم والعلاج والتقدم للعمل والحصول على رخص مزاولة العمل والمهن والحرف بمختلف أنواعها.